responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 516


التعبير بكلمة " من " لا يدلّ على دخول مدخولها ، بل يصدق مع الخروج أيضاً ، كما يظهر بمراجعة المحاورات العرفيّة .
وبالجملة : فالرواية أجنبيّة عن الدلالة على دخول الكعب في المسافة .
مضافاً إلى أنّ ما في خبر الأخوين المتقدّم من قوله ( عليه السّلام ) فإذا مسحت بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك [1] .
يدلّ على خروجهما ؛ لأنّ ظاهره كون المسافة هي ما بين الحدّين لأنفسهما ، وقد عرفت أنّ ظاهر هذه الرواية كون الكعبين في الآية الشريفة غاية للممسوح [2] ؛ لأنّ التعبير بكلمة " إلى " إنّما وقع في طرف الأصابع ، ومعه لا يبقى إشكال في خروجهما ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه يمكن أن يقال : إنّ مرسلة يونس المتقدّمة أجنبيّة عن الدلالة على وجوب مسح الكعب ؛ ولو قلنا بكون مدخول كلمة " من " داخلًا في المسافة .
توضيحه : أنّ المراد بأعلى القدم ليس رؤوس الأصابع - كما ربما يتوهّم [3] بل المراد به هو أعلاه حقيقة ، وهو ما فوق قبّة القدم من المفصل بينه وبين الساق ؛ لأنّ إطلاقه على رؤوس الأصابع ممّا لا وجه له ، وحينئذٍ فالمراد بقوله : " يمسح ظهر قدميه " ليس أنّ الإمام ( عليه السّلام ) مسح في وضوئه كذلك ، بل المراد به أنّه فعل كذلك ؛ تنبيهاً على أنّ أمر مسح الرّجْل موسّع لا في



[1] تقدّم في الصفحة 449 .
[2] تقدّم في الصفحة 503 504 .
[3] انظر جواهر الكلام 2 : 220 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 421 .

516

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست