responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 514


كلّ مفصل للعظام [1] ، فالظاهر أيضاً أنّ إطلاقه عليه بملاحظة الارتفاع الحاصل للعظام عند التقائها ، كما نراه بالعيان ، فإنّ المفصل حيث يكون مجمعاً للعظمين فصاعداً ، فلا محالة يكون مرتفعاً عن سائر أجزاء العظم ، وحينئذٍ فالمَفصل من حيث إنّه مَفصل لا يطلق عليه الكعب ، بل بملاحظة النشوز والنتوء المتحقّق عنده .
ويؤيّده ما تقدّم من المحكيّ عن " الصحاح " [2] ، فإنّ ظاهره أنّ الكعب يطلق على النواشز في أطراف الأنابيب ، لا نفس الأنابيب التي هي المفاصل .
نعم إطلاقه على العظم المائل إلى الاستدارة ، الواقع في ملتقى الساق والقدم - وهو الذي يلعب به الصبيان في غير عظم الإنسان ممّا لا مجال لإنكاره .
فالأمر - حينئذٍ يدور بين ما ذكره المشهور - على ما هو ظاهر عبائرهم ، بل صريحها وبين ما ذكره البهائي [3] .
فنقول : الخبر المتقدّم الدالّ على أنّ الكعب هو ظهر القدم ، وكذا غيره من الأخبار الدالَّة على ذلك ، يعيّن مقالة المشهور ؛ لعدم كون ذلك العظم في ظهر القدم ؛ وإن سلَّمنا اتّصافه بوقوعه في وسط القدم .
مضافاً إلى أنّه لو سُلَّم الإجمال فوجوب المسح إلى الكعبين - الذي دلَّت عليه الآية الشريفة [4] يتحقّق امتثاله بالمسح إلى قبّة القدم ؛ لأنّه مسح إلى الكعب .



[1] القاموس المحيط 1 : 129 .
[2] تقدّم في الصفحة 509 .
[3] الأربعون حديثاً ، الشيخ البهائي : 129 130 .
[4] المائدة ( 5 ) : 6 .

514

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست