responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 503

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


الكعبين ، وهو لا ينافي عدم وجوب الاستيعاب ؛ إذ يمكن المسح من الموضع القريب إلى الكعبين منتهياً إليهما ؛ إذ المفروض أنّ الواجب هو المسح ببعض الأرجل ، غاية الأمر أنّه يجب انتهاؤه إليهما ، وهو يتحقّق في المثال المذكور ؛ إذ لم يقع التحديد من الطرفين حتّى يكون ظاهره وجوب مسح مجموع ذلك مبتدئاً من طرف ومنتهياً إلى الطرف الآخر ، بل التحديد إنّما وقع في طرف الانتهاء فقط .
وبالجملة : كون الكعبين غاية للمسح لا يستلزم الاستيعاب الموجب للشروع من رؤوس الأصابع ، كما هو ظاهر .
هذا ما تقتضيه الدقّة في الآية الشريفة ؛ مع قطع النظر عن التفسير الوارد من أهل البيت ، الذين هم العارفون بالكتاب والراسخون في العلم العالمون بتأويله وتنزيله .
وأمّا مع ملاحظته فنقول :
في دلالة الأخبار على المقام مقتضى صحيحة زرارة وبكير والصحيحة الأُخرى لزرارة المتقدّمتين [1] ، هو كون الأرجل كالرؤوس في كونها مدخولة لكلمة الباء المفيدة للتبعيض ، فاحتمال كونها منصوبة معطوفة على مجموع الجارّ والمجرور يندفع بذلك .
نعم لا يستفاد من ذلك خصوص الخفض أو النصب معطوفاً على محلّ المجرور فقط .
ولكن لا يترتّب على هذا المعنى ثمرة ؛ لما عرفت : من أنّ مقتضى كلّ منهما هو عدم وجوب الاستيعاب [2] .



[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 449 ، 448 .
[2] تقدّم في الصفحة 502 .

503

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست