وقد عرفت مراراً : أنّ الآية إنّما تكون في مقام البيان من جميع الجهات [1] ، فهي الحجّة في المقام من دون معارض ؛ لعدم صلاحيّة الأخبار المتقدّمة للمعارضة ؛ لعدم تماميّة دلالتها على وجوب الاستيعاب . ومنها : غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى نقلها بعد دلالة الآية الشريفة على أنّ الأرجل مثل الرؤوس في وجوب المسح بالبعض ، فتدبّر . هذا كلَّه من جهة العرض . حول مقدار الممسوح طولًا وأدلَّته وأمّا من ناحية الطول : فهل الواجب الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، أو يكفي المسمّى ، كما في جانب العرض على ما عرفت [2] ؟ قولان : وقد ادُّعي الإجماع على الأوّل [3] ، وفي المحكيّ [4] عن " الحدائق " : أنّه نقل عن الشهيد ( قدّس سرّه ) في " الذكرى " احتمال عدم الوجوب [5] ، وبه جزم المحدّث الكاشاني في محكيّ " المفاتيح " [6] ، واستظهره صاحب " الحدائق " [7] . وكيف كان ، فلا بدّ من ملاحظة مستند المسألة