responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 501


وقد عرفت مراراً : أنّ الآية إنّما تكون في مقام البيان من جميع الجهات [1] ، فهي الحجّة في المقام من دون معارض ؛ لعدم صلاحيّة الأخبار المتقدّمة للمعارضة ؛ لعدم تماميّة دلالتها على وجوب الاستيعاب .
ومنها : غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى نقلها بعد دلالة الآية الشريفة على أنّ الأرجل مثل الرؤوس في وجوب المسح بالبعض ، فتدبّر .
هذا كلَّه من جهة العرض .
حول مقدار الممسوح طولًا وأدلَّته وأمّا من ناحية الطول : فهل الواجب الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، أو يكفي المسمّى ، كما في جانب العرض على ما عرفت [2] ؟
قولان : وقد ادُّعي الإجماع على الأوّل [3] ، وفي المحكيّ [4] عن " الحدائق " : أنّه نقل عن الشهيد ( قدّس سرّه ) في " الذكرى " احتمال عدم الوجوب [5] ، وبه جزم المحدّث الكاشاني في محكيّ " المفاتيح " [6] ، واستظهره صاحب " الحدائق " [7] .
وكيف كان ، فلا بدّ من ملاحظة مستند المسألة



[1] تقدّم في الصفحة 403 ، 450 ، 457 .
[2] تقدّم في الصفحة 496 ، 499 .
[3] الانتصار : 27 28 ، الخلاف 1 : 92 93 ، تذكرة الفقهاء 1 : 170 ، رياض المسائل 1 : 237 ، جواهر الكلام 2 : 210 .
[4] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 405 .
[5] ذكرى الشيعة 2 : 153 .
[6] مفاتيح الشرائع 1 : 44 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 405 .
[7] الحدائق الناضرة 2 : 291 294 .

501

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست