responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 50


خصوصاً بعد ما عرفت من أنّ المتعارف في تلك الحياض الصغيرة كون مائها قليلًا غير بالغ حدّ الكرّ غالباً [1] .
في اعتبار كرّيّة المادّة ثمّ إنّه هل يعتبر أن يكون ما في المادّة كُرّاً أم لا ؟ وعلى التقدير الثاني ، فهل يعتبر بلوغ المجموع من الموجود في الحياض وما في المادّة كرّاً أم لا ؟ وعلى التقدير الأوّل ، فهل يُعتبر ذلك مطلقاً ، أو تشترط الكُرّيّة في رفع النجاسة ، وأمّا الدفع فيكفي مطلقاً ولو لم يكن كُرّاً ؟ وجوه بل أقوال .
قد يقال باعتبار بلوغ الكُرّيّة مطلقاً [2] ، وربما ينسب هذا القول إلى المشهور [3] .
ويُوجّه : بأنّ الإطلاق في قوله ( عليه السّلام ) هو بمنزلة الماء الجاري [4] وإن كان موجباً للحكم بعدم انفعاله واعتصامه بالمادّة مطلقاً سواء كانت المادّة بالغة حدّ الكُرّ أو غير بالغة إلَّا أنّه منزّل على ما هو المتعارف ، ومن المعلوم أنّ الماء الموجود في المادّة في أغلب الحمّامات ، ربما يزيد على عشرين كُرّاً ، فضلًا عن كُرّ واحد ، كيف لا ، مع أنّ وضع الحمّامات المتعارفة على وجه لو أُضيف إلى الماء الموجود في المادّة كُرّ أو أزيد ، لا يؤثّر في تبريد مائها .
ومن قال : إنّ زيادتها على الكُرّ إنّما هو في أوائل الاستعمال ، وأمّا في أواخره فربما ينقص عن الكُرّ [5] .



[1] تقدّم في الصفحة 25 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 4 / السطر 20 ، مسالك الأفهام 1 : 13 ، مدارك الأحكام 1 : 34 .
[3] مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 17 ، جواهر الكلام 1 : 95 .
[4] تقدّم في الصفحة 49 .
[5] جواهر الكلام 1 : 97 .

50

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست