responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 435


حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام وقد يتمسّك له أيضاً بالاستصحاب [1] ، وتقريره بوجوه :
الأوّل : استصحاب وجوب غسل ذلك المقدار الباقي الذي كان في السابق متيقّناً ؛ لأنّه كان واجباً من باب المقدّمة لحصول غسل مجموع اليد ، المتوقّف على غسله وغسل العضو المقطوع ، فوجوبه المقدّمي كان متيقّناً ، وارتفاع ذلك الوجوب وإن كان معلوماً ؛ لأنّه لا يبقى وجوب للمقدّمة بعد ارتفاعه عن ذيها ، إلَّا أنّ المستصحب هو الوجوب الكلَّي المتحقّق في ضمنه ، المشكوك ارتفاعه بارتفاعه ، فهو من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلَّي .
ويرد على هذا التقرير : أنّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من أن يكون المستصحب : إمّا حكماً مجعولًا ، أو موضوعاً ذا حكم مجعول ، وهذا الشرط مفقود في المقام ؛ لأنّ المستصحب فيه لا يكون حكماً مجعولًا ، ولا موضوعاً كذلك :
أمّا الثاني فواضح . وأمّا الأوّل : فلأنّ المجعول هو الوجوب المتعلَّق بموضوع خاصّ ، وأمّا الوجوب الكلَّي فهو أمر انتزاعيّ لا يجوز استصحابه ؛ لعدم تعلَّق الجعل به . هذا كلَّه على تقدير القول بوجوب المقدّمة وثبوت الملازمة بينه وبين وجوب ذيها .
وأمّا بناءً على عدمه - كما هو التحقيق [2] ، وقد عرفت سابقاً [3] فلا مجال للاستصحاب أصلًا ، كما هو ظاهر .



[1] مدارك الأحكام 1 : 205 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 199 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 352 .
[2] مناهج الوصول 1 : 410 415 ، تهذيب الأُصول 1 : 278 .
[3] تقدّم في الصفحة 360 .

435

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست