responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 434


قُطع منه ، الذي كان مستوراً سابقاً ومكشوفاً فعلًا ، فأجاب ( عليه السّلام ) بوجوب غسله أيضاً .
وتوهّم : كون ظاهر الجواب وجوب غسل ذلك المكان فقط [1] ممّا لا يتخيّله عاقل ، فضلًا عن فاضل ، والحكم بوجوب الغسل مطلقاً في اليد والرجل ، مع أنّ الواجب في الثاني المسح دون الغسل ، لا يضرّ بعد عدم كونه بصدد بيان هذا المعنى ، بل المقصود وجوب التعامل مع موضع القطع معاملة العضو المقطوع لو كان متّصلًا ؛ من وجوب غسله أو مسحه ، وحينئذٍ فلا وجه لحمل الرواية على التقيّة [2] أصلًا .
ويدلّ على الحكم أيضاً : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرجْل ؟ قال يغسلهما [3] .
ودلالتها على المقام مبنيّة على كون مورد السؤال هو وضوء الأقطع ، مع أنّه يحتمل قويّاً أن يكون مورد السؤال هو غسله ، كما يدلّ عليه قوله ( عليه السّلام ) يغسلهما كما لا يخفى .
وكيف كان ، الظاهر أنّ الآية الشريفة [4] ورواية رفاعة المتقدّمة [5] ، تدلَّان على وجوب غسل ما بقي من يد الأقطع ، الذي قطع يده ممّا دون مرفقه .



[1] مشارق الشموس : 110 / السطر 10 ، الحدائق الناضرة 2 : 244 .
[2] انظر وسائل الشيعة 1 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 49 ، ذيل الحديث 3 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 200 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 330 .
[3] الكافي 3 : 29 / 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 360 / 1085 ، وسائل الشيعة 1 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 49 ، الحديث 3 .
[4] المائدة ( 5 ) : 6 .
[5] تقدّم تخريجها في الصفحة 433 .

434

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست