الثاني ، فإنّ المراد بالمفصل ليس ما فسّره به في محكيّ عبارة " الحدائق " ، وهو رأس العظمين ؛ حتّى يورد عليه - كما في " المصباح " : بأنّه يبعد أن يكون نزاعهم في دخوله في المحدود وخروجه عنه في هذا المعنى [1] ؛ لأنّ رأسهما الذي هو انتهاؤهما أمر انتزاعيّ غير قابل لأن ينازع فيه ؛ لأنّه لا يكون ذا أجزاء أصلًا ؛ حتّى يقع النزاع في دخولها وخروجها ، بل المراد به هو الجزء الذي يتقوّم به المفصل ، الذي يكون أمراً ذا أجزاء ، وعليه فيرجع إلى المعنى الثاني ، كما هو غير خفيّ . الثاني : في وجوب غسل المرفق وعدمه قد يقال بالعدم [2] ؛ نظراً إلى أنّ ظاهر الآية الشريفة [3] التي عُبّر فيها بكلمة " إلى " يقتضي العدم ؛ لخروج الغاية ومدخول " إلى " عن المحدود المغيّا ، كما صرّح به جمع كثير [4] ، بخلاف التحديد بكلمة " حتّى " . هذا بناءً على كونها في الآية غاية للمغسول . وأمّا بناءً على كونها غاية للغَسْل فهي أجنبيّة عن المقام . ولكن قد يُتمسّك للوجوب ببعض الأخبار : منها : رواية هيثم بن عروة التميمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قوله تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ، فقلت : هكذا ، ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق ؟ فقال ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي : فاغسلوا وجوهكم