responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > الفرض الثالث : غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > الفرض الثالث : غسل اليدين قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " < فهرس الموضوعات > " والواجب فيه - يعني غسل اليدين غسل الذراعين والمرفقين " [1] . أقول : ينبغي التكلَّم هنا في مقامات :
< / فهرس الموضوعات > " والواجب فيه - يعني غسل اليدين غسل الذراعين والمرفقين " [1] . أقول : ينبغي التكلَّم هنا في مقامات :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : في المراد من المرفق < / فهرس الموضوعات > الأوّل : في المراد من المرفق والمحكيّ [2] عن صاحب " الحدائق " أنّه قال فيها : " المرفق - كمنبر ومجلس المفصل ، وهو رأس عظمي الذراع والعضد - كما هو المشهور أو مجمع عظمي الذراع والعضد ، فعلى هذا شيء منه داخل في الذراع وشئ منه داخل في العضد " [3] ، والمحكيّ [4] عن أكثر اللغويين هو المعنى الأوّل [5] ؛ حيث فسّروه بالمفصل أو الموصل على اختلاف التعابير ، ولكن الظاهر رجوعه إلى المعنى



[1] شرائع الإسلام 1 : 13 .
[2] جواهر الكلام 2 : 162 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 195 196 .
[3] الحدائق الناضرة 2 : 240 .
[4] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 195 196 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 319 .
[5] الصحاح 4 : 1482 ، القاموس المحيط 3 : 244 ، مجمع البحرين 5 : 170 .

427

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست