responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41


المعتبر حصول التغيّر ولو لم يكن ظاهراً لمانع ثمّ لا يخفى أنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر ، أعمّ من أن يكون التغيّر ظاهراً أو غير ظاهر . وبعبارة أخرى : المناط هو حصول التغيّر ولو لم يكن ظاهراً لمانع ، وهذا بخلاف ما إذا كان المانع مانعاً عن حصول أصل التغيّر ، كالأمثلة المتقدّمة .
ونظير هذا طلوع الفجر ، فإنّ مقتضى الآية [1] والرواية [2] : أنّه عبارة عن تميّز الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وفي الليالي المقمرة التي يكون ضياء القمر باقياً إلى طلوع الفجر ، لا يتحقّق التميّز أصلًا ؛ لمنع بياض القمر وضيائه عن التميّز ، لا أنّه متحقّق والبياض يمنع عن رؤيته ، ففي تلك الليالي يتأخّر الصبح الشرعي عن الليالي السابقة واللاحقة بمقدار عشر دقائق ، أو أزيد بيسير ، أو أنقص كذلك .



[1] البقرة ( 2 ) : 187 .
[2] راجع وسائل الشيعة 4 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 27 .

41

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست