المعتبر حصول التغيّر ولو لم يكن ظاهراً لمانع ثمّ لا يخفى أنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر ، أعمّ من أن يكون التغيّر ظاهراً أو غير ظاهر . وبعبارة أخرى : المناط هو حصول التغيّر ولو لم يكن ظاهراً لمانع ، وهذا بخلاف ما إذا كان المانع مانعاً عن حصول أصل التغيّر ، كالأمثلة المتقدّمة . ونظير هذا طلوع الفجر ، فإنّ مقتضى الآية [1] والرواية [2] : أنّه عبارة عن تميّز الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وفي الليالي المقمرة التي يكون ضياء القمر باقياً إلى طلوع الفجر ، لا يتحقّق التميّز أصلًا ؛ لمنع بياض القمر وضيائه عن التميّز ، لا أنّه متحقّق والبياض يمنع عن رؤيته ، ففي تلك الليالي يتأخّر الصبح الشرعي عن الليالي السابقة واللاحقة بمقدار عشر دقائق ، أو أزيد بيسير ، أو أنقص كذلك .
[1] البقرة ( 2 ) : 187 . [2] راجع وسائل الشيعة 4 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 27 .