responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > تطهير الماء الجاري المتغيّر < / فهرس الموضوعات > تطهير الماء الجاري المتغيّر في كيفيّة تطهير الماء الجاري المتغيّر احتمالات أربعة : زوال التغيّر مطلقاً ، وزواله مع الاتّصال ، وزواله مع الامتزاج بما يخرج من المادّة ، أو مع الاستهلاك أيضاً .
قد يقال : كما عن الشهيد ( قدّس سرّه ) - : بكفاية زوال التغيّر بأيّ وجه اتّفق [1] وربما يوجّه : بأنّ مقتضى صحيحة ابن بزيع المتقدّمة [2] : أنّ الطهارة متفرّعة على طيب الطعم وذهاب الريح ، والأمر بالنزح إنّما هو لأجل كونه سبباً عاديّاً لزوال التغيّر ، وإلَّا فليس له خصوصيّة ؛ للعلم بأنّه لو خرج ماء البئر من غير طريق النزح على وجه يزول به التغيّر ، تترتّب عليه الطهارة .
وبالجملة : فالمستفاد من الرواية : أنّ تمام المؤثّر في حصول الطهارة ، إنّما هو طيب الطعم وذهاب الريح على ما هو مقتضى الإطلاق ، فلو كان شيء آخر دخيلًا في ترتّب الحكم لوجب على المتكلَّم بيانه ، وحيث لم يبيّن يستكشف عدم مدخليّة شيء آخر ، وحينئذٍ فلو حصل طيب الطعم وذهاب الريح الذي هو عبارة عن زوال التغيّر من غير طريق النزح ، يترتّب عليه الحكم بالطهارة [3] .
< فهرس الموضوعات > إشكال المحقّق الهمداني < / فهرس الموضوعات > إشكال المحقّق الهمداني وأورد عليه في " المصباح " بما حاصله : أنّ التمسّك بالإطلاق لعدم مدخليّة شيء في ترتّب الحكم المعلَّق عليه ، إنّما هو بالنسبة إلى القيود التي لو



[1] اللمعة الدمشقيّة : 23 ، الروضة البهية 1 : 252 .
[2] تقدّمت في الصفحة 37 .
[3] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 58 59 .

42

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست