responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 397


أصلًا ، وقد بُيّن في محلَّه : أنّ هذا النحو من القضايا الشرطيّة ليس لها مفهوم أصلًا ، كقوله : " إن رُزقت ولداً فاختنْه " ، أو " إن ركب الأمير فخذ ركابه " ، ونحوهما من الأمثلة [1] ، فالرواية تدلّ بمنطوقها على عدم كون العُجْب مُفسداً للعمل .
وقد تحصّل ممّا ذكرنا : أنّ العُجْب لا يكون موضوعاً للحرمة مطلقاً ؛ لا الحرمة التكليفيّة ، ولا الحرمة الوضعيّة .
المقام الثالث : في الضمائم الراجحة وليعلم أوّلًا : أنّ فرض الضميمة إنّما هو فيما إذا كان قصد الأمر الآخر - مباحاً كان أو محرّماً أو راجحاً داعياً أيضاً إلى نفس طبيعة المأمور بها وأصل الفعل العبادي .
وأمّا إذا صار داعياً إلى شيء آخر غير نفس الفعل فلا يتحقّق فرض الضميمة ، كما هو واضح .
وقد عرفت في صدر المبحث تفصيل ذلك [2] ، وحينئذٍ فما ذكروه من المثال في المقام - تقريباً لعدم كون الضميمة الراجحة مبطلة وهو ما إذا تصدّق على العالم الهاشمي المؤمن - مثلًا قاصداً به امتثال الأوامر المتعدّدة المتعلَّقة بإكرام العالم وإكرام الهاشمي وإكرام المؤمن ، فإنّه يتحقّق امتثال الجميع بلا ريب ، خارج عن باب الضميمة ولا ارتباط له به ؛ لأنّ الداعي على إكرام العالم إنّما هو خصوص الأمر المتعلَّق به ، وكذا إكرام الهاشمي والمؤمن ، فإنّ الداعي على كلّ منهما إنّما هو نفس الأمر المتعلَّق بهما ؛ ضرورة أنّه لا يعقل أن يكون الأمر المتعلَّق بإكرام العالم داعياً



[1] انظر فرائد الأُصول 1 : 118 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 482 .
[2] تقدّم في الصفحة 369 .

397

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست