ومبعّداً من جهة أُخرى ونحن وإن جزمنا بذلك - أي بالاستحالة إلَّا أنّه لا يخلو عن مناقشة نبّهنا عليها في الأُصول [1] . هذا كلَّه فيما تقتضيه القاعدة في مسألة الرياء مع قطع النظر عن ملاحظة الأخبار الواردة فيه . حول مسألة الرياء بحسب مفاد الأخبار وأمّا مع ملاحظتها فالتكلَّم فيه من هذه الحيثيّة يقع من جهات : من جهة : أنّ المحرّم في باب الرياء هل هو نفس العمل أو القصد ؟ ومن جهة : أنّه هل يستلزم الرياء بطلان العبادة من رأس ، أو يوجب سقوطها عن مرتبة القبول ؛ بمعنى ترتّب الثواب عليه ، كما هو المحكيّ [2] عن المرتضى ( قدّس سرّه ) [3] ؟ ومن جهة : أنّ المحرّم هل هو الرياء في خصوص العبادة ، أو مطلق الرياء ولو كان في الكمالات الأُخر ؟ ومن جهة : شمول أخبار الباب لجميع الصور المتقدّمة : ممّا إذا كان الرياء في أصل العمل ، أو في أجزائه الواجبة ، أو في الأجزاء المستحبّة ، أو في كيفيّته وخصوصيّاته ، أو اختصاصها ببعض هذه الصور ؟ ومن جهة : شمولها للأقسام الأربعة المتقدّمة : وهي ما إذا كان داعي القُرْبة مستقلا والداعي النفساني تبعاً ، والعكس ، وما إذا كان الداعيان جزءين