responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 355


حول التفصيلين المحكيّين عن الشيخ في المقام ثمّ إنّه حُكي [1] عن الشيخ ( قدّس سرّه ) التفصيل بين من كان عازماً من أوّل الأمر على إحراز الواقع بالاحتياط ، وبين من لم يكن كذلك ؛ ببطلان عبادة الثاني دون الأوّل ؛ نظراً إلى أنّ الشاكّ في كون المأتي به موافقاً للمأمور به كيف يتقرّب به [2] .
وأنت خبير : بأنّ هذا الوجه مشترك بين الصورتين ، فإنّ العازم على إحراز الواقع بالاحتياط ، أيضاً لا يعلم بانطباق المأمور به على هذا بخصوصه وذاك بخصوصه ، فالداعي له إلى إتيان كلٍّ من المحتملين بخصوصه ، ليس إلَّا احتمال تعلَّق الأمر به وانطباق المأمور به عليه ، والعزم على إتيان المحتمل الثاني لا يؤثّر في الفرق بينهما أصلًا .
كما أنّ تخصيص الصورة الثانية بالواجبات ؛ والحكم ببطلان من لم يكن عازماً على الامتثال - بنحو الإطلاق في خصوص الواجبات دون المستحبّات - كما حكي عن السيّد الجليل المحقّق الميرزا المجدّد الشيرازي ( قدّس سرّه ) [3] نظراً إلى أنّ كون القصد فيها مشوباً بالتجرّي ، موجب للشكّ في صدق الإطاعة والامتثال . ممّا لا يعرف له وجه ، فإنّ التجرّي إنّما حصل من ناحية عدم تعلَّق القصد بإتيان المحتمل الآخر ، وهذا لا ارتباط له بحصول الامتثال بالنسبة إلى إتيان المحتمل الأوّل فيما لو انكشف التطابق .
وتوهّم : أنّه كيف يمكن اجتماع التجرّي والامتثال بالنسبة إلى أمر واحد ،



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 165 .
[2] فرائد الأُصول 2 : 519 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 163 164 .

355

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست