responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 356


ولازمه ثبوت العقاب على الأوّل واستحقاق الثواب على الثاني ، فاجتمع الثواب والعقاب في خصوص أمر واحد [1] .
مدفوع : بأنّ التجرّي إنّما هو فعل من أفعال القلب ، ولا ارتباط له بالعمل الخارجي ، والامتثال إنّما يتحقّق بإيجاد الفعل في الخارج بداعي أمره وحينئذٍ فلا بأس بأن يترتّب العقاب على الفعل القلبي والثواب على العمل الخارجي .
ثمّ إنّه حكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) تفصيل آخر [2] : وهو بطلان العبادة فيما لو استلزم تكرار العمل بجملته ، دون ما لم يكن كذلك ؛ ولو استلزم تكرار بعض العمل ؛ نظراً إلى أنّ تكرار العمل يعدّ لعباً بأمر المولى [3] .
وغير خفيّ : أنّ مورد النزاع إنّما هو فيما إذا كان اختيار الامتثال الإجمالي لغرض عقلائيّ ، مضافاً إلى أنّ اللعب إنّما هو في كيفيّة إطاعة أمره ، ولا دليل على كونه موجباً لفساد العبادة ، بل الدليل على العدم ، فإنّ خصوصيّات المأمور به مستندة غالباً إلى أغراض شهوانيّة ، كالوضوء بالماء البارد أو الحارّ .
ولو سُلَّم جميع ذلك ، فالفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كان الاحتياط مستلزماً لتكرار جزء من العمل لا جملته ، ممّا لا يعرف له وجه فإنّ من يعلم بوجوب سورة من القرآن عليه في صلاته - مثلًا ويشكّ في تعيينها ، فصلَّى مع قراءة جميع السور ، يعدّ لا عباً ، فلم يبقَ فرق بين الصورتين .
فانقدح من جميع ما ذكرنا : عدم اعتبار الجزم بالنيّة بالمعنى الذي ذكرنا ، وصحّة الاحتياط في جميع الموارد .



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 168 .
[2] نفس المصدر .
[3] فرائد الأُصول 2 : 507 508 .

356

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست