responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 337


مسوقة لبيان كيفيّة الوضوء ، وذكر غَسْل الذَّكَر وإذهاب الغائط إنّما هو من باب المقدمة ، وعليه فلا يمكن التمسّك بإطلاقها ؛ والحكم بأنّ الواجب في باب الاستنجاء إنّما هو إذهاب الغائط بأيّ شيء أمكن ، كما لا يخفى .
الرابعة : المراد من الحجر المستعمل لا يجوز استعمال الحجر المستعمل ولا استعمال الأعيان النجسة .
وهل المراد بالحجر المستعمل الحجر المتأثّر بالنجاسة ؛ حتّى يرجع النهي عن استعماله إلى شرطيّة الطهارة ، كما يمكن استظهاره ممّن اكتفى بذكر اشتراط الطهارة فقط ، وصرّح به المحقّق - الذي قيل في حقّه : إنّه لسان القدماء [1] في " المعتبر " ؛ حيث قال : " إنّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل الاستنجاء بموضع النجاسة منه ، أمّا لو كسر واستعمل المحلّ الطاهر منه جاز ، وكذا لو أُزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره " [2] ؟
أو أنّ المراد بالحجر المستعمل الحجر المستعمل في الاستنجاء ؛ سواء انفعل أم لا ، وسواء مسح بالموضع الطاهر منه ، أم بالموضع النجس ، كما ربما يدلّ عليه الجمع بين اعتبار عدم الاستعمال واعتبار الطهارة والخلوّ عن النجاسة ، كما في كلام بعض [3] ؟ وجهان :
لا يبعد الأوّل ، خصوصاً بملاحظة ما عرفت من " المعتبر " من نسبته إلى الأصحاب .



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 467 .
[2] المعتبر 1 : 133 .
[3] كشف اللثام 1 : 211 ، انظر كشف الغطاء : 113 / السطر 23 ، جواهر الكلام 2 : 46 .

337

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست