responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 336


بيانه إلى تعبّد صريح .
لا نقول : بكوننا قاطعين بعدم مدخليّة الانفصال ، وكيف يمكن دعوى القطع مع تحقّق الخلاف بينهم ؟ ! بل نقول : إنّ العرف - الذي يكون نظره متّبعاً في باب فهم الأخبار لا يفهم منها أزيد من لزوم ثلاث مسحات ، كما لا يخفى على من راجعهم . هذا كلَّه في الأحجار .
وأمّا التعدّي عنها إلى كلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة فقد ادُّعي الإجماع عليه [1] ، وقد يتمسّك له بإطلاق النقاء [2] ، الوارد في صحيحة ابن المغيرة المتقدّمة .
ولكن الإنصاف : كما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) [3] أنّ الرواية متعرّضة لبيان حدّ الاستنجاء والمقدار الذي يجب أن يستنجى إليه ، لا لبيان ما يستنجى به ، كما يُشعر بذلك التعبير بالحدّ وبكلمة " حتّى " ، كما في بعض نسخ الرواية [4] .
نعم لو ثبت الجواز بدليل آخر ، فالرواية تدلّ على وجوب مسحه إلى النقاء الذي جعل فيها حدّا للاستنجاء ، وأمّا أصل الجواز فلا يثبت بها .
والذي يسهّل الخطب عدم الخلاف ظاهراً في جواز الاستنجاء بكلّ شيء طاهر مزيل للنجاسة إلَّا ما استثني ، وإلَّا فلا يجوز إلَّا بما ورد فيه النصّ بخصوصه ؛ إذ لا تكون خصوصيّة الحجريّة ملغاة عند العرف ؛ حتّى لا نحتاج في إثبات الجواز إلى الأدلَّة الخاصّة الواردة في الموارد الخاصّة .
ثمّ إنّك عرفت أنّ صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة [5] ، إنّما تكون



[1] الخلاف 1 : 106 ، غنية النزوع 1 : 36 ، انظر جواهر الكلام 2 : 39 .
[2] المبسوط 1 : 17 ، المعتبر 1 : 131 132 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 466 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 28 / 75 .
[5] تقدّم في الصفحة 316 .

336

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست