responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 335


البُسر ، ولازمه حصول النقاء بها لعدم توقّفه على أزيد منها .
ثانيهما : قوله - أي الأنصاري : " فلم تُغنِ عنّي الحجارة شيئاً " ؛ من حيث إنّه لو كان الواجب في الاستنجاء ، هو استعمال الثلاثة ولو لم يحصل النقاء بها ، لم يكن وجه لعدم إغناء الحجارة ، وليس ذلك إلَّا لكون المرتكز في أذهانهم ، إنّما هو الاستعمال إلى حدّ يحصل النقاء ، وهذا لا ينافي ما ذكروه : من عدم الاكتفاء بما دون الثلاثة لو حصل النقاء به [1] ، كما لا يخفى .
ثمّ لا يذهب عليك : أنّ ما ذكرناه في معنى رواية ابن المغيرة [2] : من كونها محتملة للاحتمالات الثلاثة المتقدّمة [3] ، إنّما هو مع قطع النظر عمّا استظهرناه منها سابقاً [4] ، وأمّا مع ملاحظته فتصير الاحتمالات أربعة .
الثالثة : في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات هل يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ، أم لا ؟
ظاهر قوله يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وإن كان عدم الاكتفاء بالحجر الواحد ؛ لعدم كونه ثلاثة ، إلَّا أنّ العرف لا يفهم منه إلَّا لزوم تحقّق ثلاث مسحات ، وعدم الاكتفاء بأقلّ منها ، خصوصاً مع ملاحظة جواز الاستنجاء بالموضع الطاهر من الحجر ، المستعمل في استنجاء شخص آخر ، أو في استنجاء آخر غير هذا الاستنجاء ولو بالنسبة إلى شخص واحد ، فإنّ الفرق بين المقام وبين المسألتين ؛ بعدم الجواز في الأوّل دونهما ، بعيد بنظرهم للغاية ، ويحتاج



[1] المقنعة : 62 ، السرائر 1 : 96 ، ذكرى الشيعة 1 : 170 ، روض الجنان : 24 / السطر 19 .
[2] الصحيح رواية " زرارة " بدل " ابن المغيرة " .
[3] تقدّمت في الصفحة 334333 .
[4] انظر ما تقدّم في الصفحة 330329 .

335

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست