responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 333

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


إجمال الدليل بالنسبة إليها فلا بدّ من الرجوع إلى الإطلاق والأخذ به . نعم لو قلنا باختصاص الصحيحة بالاستنجاء بالماء كما يظهر من الشيخ [1] فللتمسّك بالاستصحاب وجه .
ثمّ إنّ جواز توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع - كما عرفت أنّه المشهور يدلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء ؛ إذ لا يعقل أن تكون طهارة الموضع - الذي مسح بالحجر الأوّل أو العفو عنه ، موقوفة على مسح الحجر الثاني والثالث على بقيّة أجزاء الموضع ، وهكذا ، وهذا واضح جدّاً .
الثانية : في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينقَ بالثلاثة لا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا لم ينقَ بالثلاثة ، فلا بدّ من الزيادة حتّى ينقى [2] ، وإنّما الكلام في مستند هذا الحكم ، فنقول :
لو قلنا : بأنّ حدّ الاستنجاء النقاء فقط من دون مدخليّة للثلاثة أصلًا ؛ بحيث لو حصل بدونها لم تجب الزيادة عليه - كما قوّيناه فمستند لزوم الزيادة إذا لم يحصل النقاء بالثلاثة واضح .
وأمّا لو لم نقل بذلك ، بل باعتبار الثلاثة في حدّ الاستنجاء ؛ نظراً إلى ظاهر الروايات الدالَّة على إجزائها ، فيشكل الحكم في المقام ؛ لأنّ عمدة تلك الروايات هي صحيحة زرارة المتقدّمة الدالَّة على أنّه يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار [3] ، والاستدلال بها إنّما كان مبتنياً على أن يكون معنى الرواية : كون



[1] تقدّم في الصفحة 330 .
[2] الخلاف 1 : 104 105 ، مدارك الأحكام 1 : 170 ، جواهر الكلام 2 : 42 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 463 .
[3] تقدّم في الصفحة 299 .

333

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست