إجمال الدليل بالنسبة إليها فلا بدّ من الرجوع إلى الإطلاق والأخذ به . نعم لو قلنا باختصاص الصحيحة بالاستنجاء بالماء كما يظهر من الشيخ [1] فللتمسّك بالاستصحاب وجه . ثمّ إنّ جواز توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع - كما عرفت أنّه المشهور يدلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء ؛ إذ لا يعقل أن تكون طهارة الموضع - الذي مسح بالحجر الأوّل أو العفو عنه ، موقوفة على مسح الحجر الثاني والثالث على بقيّة أجزاء الموضع ، وهكذا ، وهذا واضح جدّاً . الثانية : في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينقَ بالثلاثة لا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا لم ينقَ بالثلاثة ، فلا بدّ من الزيادة حتّى ينقى [2] ، وإنّما الكلام في مستند هذا الحكم ، فنقول : لو قلنا : بأنّ حدّ الاستنجاء النقاء فقط من دون مدخليّة للثلاثة أصلًا ؛ بحيث لو حصل بدونها لم تجب الزيادة عليه - كما قوّيناه فمستند لزوم الزيادة إذا لم يحصل النقاء بالثلاثة واضح . وأمّا لو لم نقل بذلك ، بل باعتبار الثلاثة في حدّ الاستنجاء ؛ نظراً إلى ظاهر الروايات الدالَّة على إجزائها ، فيشكل الحكم في المقام ؛ لأنّ عمدة تلك الروايات هي صحيحة زرارة المتقدّمة الدالَّة على أنّه يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار [3] ، والاستدلال بها إنّما كان مبتنياً على أن يكون معنى الرواية : كون