responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ في الاستنجاء بالأحجار كلاماً من جهات :
< / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ في الاستنجاء بالأحجار كلاماً من جهات :
< فهرس الموضوعات > الأولى : في كيفيّة المسح بالأحجار < / فهرس الموضوعات > الأولى : في كيفيّة المسح بالأحجار هل يجب أن يمسح بكلّ حجر مجموع الموضع [1] ، أم يكفي توزيع الأحجار على أجزاء الموضع ؟ وجهان ، بل قولان ، والثاني هو المشهور [2] .
ولا يخفى أنّ هذا النزاع ، إنّما يجري بناءً على أن يكون حدّ الاستنجاء التمسّح بالثلاثة ، وأمّا لو قلنا بأنّ حدّه النقاء - كما عرفت أنّه الأقوى [3] فلا يبقى مجال للنزاع أصلًا ، فإنّ المدار على حصوله بأيّ نحو تحقّق وبأيّة كيفيّة حصل .
وكيف كان ، فبناء على ذلك القول يكون مقتضى إطلاق الأخبار الاكتفاء بالتوزيع ، فإنّ غاية مدلولها إنّما هو لزوم استعمال الثلاثة ، وعدم الاكتفاء بما دونها ، وأمّا كيفيّة الاستعمال فلا يستفاد منها أصلًا . ودعوى تبادر المسح بالمجموع [4] ممنوعة جدّاً .
ثمّ إنّه لو شككنا في ذلك وقلنا بإجمال هذه الأخبار ، فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب - كما ذكره صاحب المصباح [5] فإنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى المطلق مع إجمال دليل المقيِّد ، وهنا يكون الأمر كذلك ، فإنّك عرفت : أنّ غاية مدلول تلك الأخبار هو لزوم استعمال الثلاثة ، فالحجّة الأقوى إنّما هي متحقّقة بالنسبة إلى هذا المقدار ، وأمّا بالإضافة إلى كيفيّة الاستعمال - التي قد عرفت



[1] شرائع الإسلام 1 : 11 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 461 .
[2] انظر جواهر الكلام 2 : 41 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 89 .
[3] تقدّم في الصفحة 331 .
[4] انظر جواهر الكلام 2 : 41 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 87 .
[5] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 87 .

332

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست