responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 330


وفيها : أنّها لا تدلّ على أنّ الواجب في الاستنجاء بغير الماء إنّما هو ثلاثة أحجار ، ويؤيّده : أنّ مسح العجان - بناء على ما فسّره في " مجمع البحرين " : من أنّه ما بين الخصْية وحلقة الدُّبُر [1] غير واجب قطعاً .
التحقيق في المقام وبالجملة : فقد عرفت أنّه لا يستفاد من شيء من الأخبار المتقدّمة أنّ حدّ الاستنجاء بالأحجار - الذي لا يُكتفى بما دونه إنّما هو ثلاثة أحجار ، فتبقى صحيحة ابن المغيرة المتقدّمة [2] الصريحة في نفي الحدّ له ، بل تدلّ على أنّ اللازم إنقاء ما ثمّة بلا معارض ، فالمدار على حصول النقاء ولو تحقّق بما دون الثلاثة .
وما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) : من اختصاص الصحيحة بالاستنجاء بالماء [3] ، لا دليل عليه ، والقرائن الكثيرة التي أقامها على ذلك ، لا شهادة فيها على الاختصاص بوجه ، كما لا يخفى على من تأمّل فيها .
وأمّا صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة [4] ، الدالَّة على لزوم غسل الذَّكَر وإذهاب الغائط ، فقد عرفت أنّها إنّما هي في مقام بيان الوضوء ، وذكر الجملتين إنّما يكون مقدّمة له [5] ، فتأمّل .



[1] مجمع البحرين 6 : 281 .
[2] تقدّم في الصفحة 318 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 455 .
[4] تقدّم في الصفحة 316 .
[5] تقدّم في الصفحة 316 .

330

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست