responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331


فتلخّص : أنّ حدّ الاستنجاء إنّما هو النقاء لا غير .
ثمّ لو سُلَّم دلالة الأخبار المتقدّمة على أنّ حدّه التمسّح بالثلاثة ، فلا مجال للقول بكونها مقيِّدة لإطلاق صحيحة ابن المغيرة - كما ذكره صاحب المصباح [1] فإنّ الجمع العرفي بينهما يقضي بالحكم بأنّ ذكر الثلاثة في تلك الأخبار إنّما هو لحصول النقاء بها غالباً وتوقّفه عليها كذلك لا لبيان نفي كون النقاء حدّا ، فإنّ مناسبة الحكم والموضوع المرتكزة في أذهان العرف ، ربما تقضي بأنّ اعتبار الثلاثة لتوقّف تحقّق النقاء عليها ؛ إذ من البعيد عندهم أن يكون الشارع قد تعبّدهم بلزوم استعمال الثلاثة وإن حصل النقاء بما دونها ، كما لا يخفى .
وبالجملة : صحيحة ابن المغيرة صريحة في نفي الحدّ ، فكيف يمكن أن يقيّدها ما يدلّ بظاهره على أنّ حدّ الاستنجاء ثلاثة أحجار ، فلا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور ، خصوصاً مع ما عرفت من مناسبة الحكم والموضوع المرتكزة عندهم .
فالإنصاف : أنّ مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الالتزام بأنّ حدّه مجرّد النقاء .
ثمّ إنّه بناء على القول بلزوم استعمال الثلاثة ، فالظاهر اختصاصها بالأحجار ؛ لأنّ الأدلَّة الظاهرة في ذلك إنّما وردت في خصوص الأحجار ، فلا مجال - حينئذٍ لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة بالنسبة إلى غير الأحجار . نعم لو قيل باختصاصها بالاستنجاء بالماء - كما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) فيمكن الحكم بلزوم الثلاثة مطلقاً ؛ نظراً إلى أنّ الخصوصيّة ملغاة بنظر العرف ، فتدبّر .



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 87 .

331

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست