responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 329


السنّة ، السنّة بمعنى الفرض والوجوب .
هذا ولكن التأمّل في الرواية - بقرينة قوله ( عليه السّلام ) وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله يقضي بأنّ الإمام ( عليه السّلام ) إنّما كان في مقام بيان الفرق بين البول والغائط ؛ وأنّه لا بدّ في الأوّل من الغسل بالماء ، بخلاف الثاني ، فإنّه يكفي فيه الاستجمار وغيره .
ومن هنا يظهر الجواب عن الاستدلال [1] برواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال يُجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يُجزي من البول إلَّا الماء [2] .
ومنها : موثّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار فقال كان الحسين بن عليّ ( عليهما السّلام ) يمسح بثلاثة أحجار [3] .
وأنت خبير : بأنّها لا تدلّ على الوجوب لو لم نقل بدلالتها على عدمه ؛ من حيث إنّ ظاهرها اختصاص التمسّح بالثلاثة بالحسين ( عليه السّلام ) ، مع أنّه لو كان واجباً لما كان مختصّاً به ، فتدبّر .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما [4] .



[1] جواهر الكلام 2 : 36 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 453 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 2 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 209 / 604 ، وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 46 / 129 ، وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 3 .

329

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست