responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 327


وأنت خبير : بأنّ ظاهره أنّ المراد بالغائط المتعدّي الذي لا يجزي فيه إلَّا الغسل ، هو الذي له نحو من الجريان والميعان ، نظير البول الذي يسري إلى أطراف المخرج ، فحيث وجب في الأوّل الغسل يجب في الثاني أيضاً ؛ لأنّ البول في التعدّي أبلغ من رقيق الغائط ، فيصير المراد أنّه إذا تعدّى عن محلّ العادة لا يكفي إلَّا الغسل ، فيوافق مع ما رواه الجمهور عنه ( عليه السّلام ) .
وبالجملة فالظاهر أنّ مرادهم بالمخرج محلّ العادة ، فإذا تجاوز وتعدّى عنها - كما فيمن لان بطنه ونظائره فلا تُجزي الأحجار ونظائرها .
ويؤيّده : ما عرفت من أنّه لو كان حدّ الاستنجاء الذي يجوز بالاستجمار أقلّ من ذلك ، يلزم طرح أخبار الاستنجاء بالأحجار ، خصوصاً مع ملاحظة تعارفه في ذلك الزمان .
حكم الشكّ في التعدّي ثمّ إنّه لو شكّ في التعدّي عن الحدّ الذي يجوز الاستجمار فيه ، فإن كانت الشبهة موضوعيّة فالأصل عدمه ؛ لو قلنا : بجريان الأصل في إعدام موضوعات الأحكام ، وإلَّا فالمرجع هو استصحاب النجاسة أو حكمها .
كما أنّ المرجع هو الاستصحاب لو كانت الشبهة حكميّة ، كما لا يخفى وجهه .
ثمّ إنّ الحكم في صورة التعدّي ، هل هو وجوب غسل خصوص المقدار الذي تعدّى أو وجوب غسل المجموع ؟ وجهان .
والظاهر هو الأخير ، كما يظهر من استثنائهم صورة التعدّي عن أدلَّة جواز الاستنجاء بالأحجار ، كما عرفت .

327

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست