وأنت خبير : بأنّ ظاهره أنّ المراد بالغائط المتعدّي الذي لا يجزي فيه إلَّا الغسل ، هو الذي له نحو من الجريان والميعان ، نظير البول الذي يسري إلى أطراف المخرج ، فحيث وجب في الأوّل الغسل يجب في الثاني أيضاً ؛ لأنّ البول في التعدّي أبلغ من رقيق الغائط ، فيصير المراد أنّه إذا تعدّى عن محلّ العادة لا يكفي إلَّا الغسل ، فيوافق مع ما رواه الجمهور عنه ( عليه السّلام ) . وبالجملة فالظاهر أنّ مرادهم بالمخرج محلّ العادة ، فإذا تجاوز وتعدّى عنها - كما فيمن لان بطنه ونظائره فلا تُجزي الأحجار ونظائرها . ويؤيّده : ما عرفت من أنّه لو كان حدّ الاستنجاء الذي يجوز بالاستجمار أقلّ من ذلك ، يلزم طرح أخبار الاستنجاء بالأحجار ، خصوصاً مع ملاحظة تعارفه في ذلك الزمان . حكم الشكّ في التعدّي ثمّ إنّه لو شكّ في التعدّي عن الحدّ الذي يجوز الاستجمار فيه ، فإن كانت الشبهة موضوعيّة فالأصل عدمه ؛ لو قلنا : بجريان الأصل في إعدام موضوعات الأحكام ، وإلَّا فالمرجع هو استصحاب النجاسة أو حكمها . كما أنّ المرجع هو الاستصحاب لو كانت الشبهة حكميّة ، كما لا يخفى وجهه . ثمّ إنّ الحكم في صورة التعدّي ، هل هو وجوب غسل خصوص المقدار الذي تعدّى أو وجوب غسل المجموع ؟ وجهان . والظاهر هو الأخير ، كما يظهر من استثنائهم صورة التعدّي عن أدلَّة جواز الاستنجاء بالأحجار ، كما عرفت .