responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > الاستنجاء بالأحجار < / فهرس الموضوعات > الاستنجاء بالأحجار هل الواجب - في الاستنجاء بالأحجار المسح بالثلاثة ؛ بحيث لا يُجزي بأقلّ من ذلك وإن حصل النقاء بالأقلّ [1] ، أو أنّ حدّه النقاء ، فلا يجب أزيد ممّا يحصل به النقاء ، بل يستحبّ المسح بالثلاثة [2] ، أو يجب ذلك تعبّداً وإن كان حدّه النقاء [3] ؟ وجوه ، بل أقوال .
< فهرس الموضوعات > أدلَّة وجوب ثلاثة أحجار < / فهرس الموضوعات > أدلَّة وجوب ثلاثة أحجار ربما يستدلّ للأوّل بالأخبار الكثيرة الواردة في الاستنجاء بالأحجار [4] :
منها : صحيحة زرارة المتقدّمة الدالَّة على أنّه يُجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) [5] .
تقريب الاستدلال : أنّ الظاهر كون الإمام ( عليه السّلام ) في مقام بيان أقلّ ما يكفي في الاستنجاء بالأحجار ، ويؤيّده - بل يدلّ عليه التعبير بالإجزاء الظاهر في أنّه أقلّ المجزي ، كما هو الشائع في استعمال هذا اللفظ ، وعليه فيكون المراد من



[1] المقنعة : 62 ، السرائر 1 : 96 ، ذكرى الشيعة 1 : 170 ، روض الجنان : 24 / السطر 19 .
[2] الخلاف 1 : 104 ، المهذّب 1 : 40 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 92 ، مدارك الأحكام 1 : 168 169 .
[3] المعتبر 1 : 127 ، منتهى المطلب 1 : 45 / السطر 19 ، جامع المقاصد 1 : 97 ، انظر جواهر الكلام 2 : 35 .
[4] المعتبر 1 : 129 ، منتهى المطلب 1 : 45 / السطر 22 ، جواهر الكلام 2 : 36 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 453 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 85 86 .
[5] تقدّم في الصفحة 299 .

328

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست