كالمحقّق [1] والعلَّامة [2] الإجماع على القول بالعفو ، كما هو المحكيّ عنهما [3] . فينحصر مستند المسألة في الأخبار ، وقد عرفت أنّه مضافا إلى أنّ التخصيص يحتاج إلى الدليل ، ومع عدمه تبقى العمومات على حالها يكون ظاهر الأخبار أيضا ذلك . فلا محيص عن القول بالعفو ، إلَّا أنّه ينبغي الاقتصار على خصوص الأحكام والآثار التي عُفي عنها بمقتضى الدليل ؛ لأنّه لم يرد نصّ بهذا اللفظ ؛ حتّى يُدّعى ظهوره في العموم بالنسبة إلى جميع أحكام النجاسة ، بل هو مقتضى الجمع بين تلك العمومات ، وبين الأدلَّة الواردة في بعض الموارد الدالَّة على معاملة الطهارة معها فيه [4] ، فتجب متابعتها وعدم التعدّي عنها ، كما لا يخفى . فرع : تعيّن الغسل بالماء إذا تعدّى الغائط المخرج لا إشكال بل لا خلاف في عدم إجزاء غير الماء في صورة التعدّي عن المخرج [5] . وإنّما الكلام في المراد من المخرج ، بعد وضوح أنّه لا يكون ظاهره - الذي هو عبارة عن الموضع الذي يخرج منه بمقصود لهم ؛ ضرورة أنّه بناء عليه ينحصر مورد الاستنجاء بغير الماء - من الأحجار وغيرها بما إذا خرج الغائط نحو خروج البعرة ، وهو مستلزم لرفع اليد عن الأخبار الكثيرة الواردة في