responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 325


كالمحقّق [1] والعلَّامة [2] الإجماع على القول بالعفو ، كما هو المحكيّ عنهما [3] .
فينحصر مستند المسألة في الأخبار ، وقد عرفت أنّه مضافا إلى أنّ التخصيص يحتاج إلى الدليل ، ومع عدمه تبقى العمومات على حالها يكون ظاهر الأخبار أيضا ذلك .
فلا محيص عن القول بالعفو ، إلَّا أنّه ينبغي الاقتصار على خصوص الأحكام والآثار التي عُفي عنها بمقتضى الدليل ؛ لأنّه لم يرد نصّ بهذا اللفظ ؛ حتّى يُدّعى ظهوره في العموم بالنسبة إلى جميع أحكام النجاسة ، بل هو مقتضى الجمع بين تلك العمومات ، وبين الأدلَّة الواردة في بعض الموارد الدالَّة على معاملة الطهارة معها فيه [4] ، فتجب متابعتها وعدم التعدّي عنها ، كما لا يخفى .
فرع : تعيّن الغسل بالماء إذا تعدّى الغائط المخرج لا إشكال بل لا خلاف في عدم إجزاء غير الماء في صورة التعدّي عن المخرج [5] . وإنّما الكلام في المراد من المخرج ، بعد وضوح أنّه لا يكون ظاهره - الذي هو عبارة عن الموضع الذي يخرج منه بمقصود لهم ؛ ضرورة أنّه بناء عليه ينحصر مورد الاستنجاء بغير الماء - من الأحجار وغيرها بما إذا خرج الغائط نحو خروج البعرة ، وهو مستلزم لرفع اليد عن الأخبار الكثيرة الواردة في



[1] المعتبر 1 : 130 .
[2] منتهى المطلب 1 : 47 / السطر 3 4 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 462 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، الإستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
[5] المعتبر 1 : 128 ، جواهر الكلام 2 : 28 .

325

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست