responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 321


غسل مخرج الغائط لا إشكال في عدم لزوم غسل الباطن ، كما يدلّ عليه بعض الروايات [1] ، وإنّما الواجب غسل الظاهر فقط . كما أنّه لا إشكال في عدم لزوم الغسل في الاستنجاء من الغائط ، بل يكفي المسح بالأحجار وبغيرها ، كما سيأتي [2] .
إنّما الإشكال في المراد من كلمات الأعلام ؛ حيث صرّحوا : بأنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين والأثر [3] ، ولا يجب في الاستنجاء بغير الماء إلَّا إزالة العين فقط [4] .
ووجه الإشكال أوّلًا : في المراد من الأثر الذي تجب إزالته في الغسل ، ولا تجب في المسح .
وثانياً : في الفرق بين المقامين ؛ حيث يعتبر في الأوّل إزالة الأثر أيضاً ، دون الثاني .
فنقول : قد يقال - كما قيل بأنّ المراد بالأثر هو اللون [5] ، وربما يناقش فيه : بأنّه من الأعراض ، ولا يصدق عليه اسم العَذَرة حتّى يجب غسلها [6] أيضاً ،



[1] راجع وسائل الشيعة 1 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 29 ، الحديث 1 و 2 .
[2] يأتي في الصفحة 328 .
[3] المقنعة : 40 ، شرائع الإسلام 1 : 10 ، مفتاح الكرامة 1 : 43 ، جواهر الكلام 2 : 23 24 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 77 .
[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 47 ، تحرير الأحكام 1 : 7 / السطر 31 ، التنقيح الرائع 1 : 72 ، مستند الشيعة 1 : 374 375 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 453 .
[5] التنقيح الرائع 1 : 72 .
[6] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 77 .

321

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست