responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 310


الحكم في الأحكام الوضعية ، فإنّ النهي عن الصلاة في النجس وإن كان مدلوله مانعيّة النجس عنها ، إلَّا أنّها لا تكون مدلولًا أوّليّاً للنهي ؛ بحيث لم يكن فرق بين النهي كذلك وبين جعل المانعية للمنهيّ عنه ابتداء ، بل الظاهر أنّ مفاده الأوّلي هو الزجر عن متعلَّقه ، كالنواهي الدالَّة على الأحكام التكليفيّة ، غاية الأمر أنّه يستفاد من الزجر في الأوّل البطلان والمانعيّة .
وحينئذٍ فيظهر الوجه في عدم الفرق بين التحريم المتعلَّق بشرب الخمر ، المستفاد منه مبغوضيّته في ضمن أيّ وجود حصل ، وبين الزجر عن الصلاة في النجس ، فإنّ مدلوله بنظر العرف هو مبغوضيّة الصلاة فيه في ضمن أيّ فرد تحقّق ، فلو اضطُرّ إلى الصلاة في النجس لأجل عدم القدرة على التطهير ، أو إلى الصلاة في أجزاء غير المأكول لبرد أو غيره من المسوّغات ، فلا يجوز ذلك إلَّا بالمقدار المضطرّ إليه ، فلو كان ثوبه أو بدنه نجساً ، ولم يكن قادراً إلَّا على تطهير بعضه ، فلا تجوز الصلاة فيه مع عدم التطهير ، وكذا لو اضطُرّ إلى بعض أجزاء غير المأكول ، فلا تجوز له الصلاة في غير الجزء المضطرّ إليه ، كما عرفت .
الاستدلال بصحيحة ابن سنان على تقليل النجاسة ثمّ إنّه يمكن أن يستفاد ذلك ممّا ورد في وجوب الغسل من بول ما لا يؤكل لحمه - كما في صحيحة ابن سنان [1] أو كلّ ما لا يؤكل لحمه - كما في صحيحته الأُخرى [2] بتقريب : أنّ الأمر بغسل الثوب منه ليس إلَّا لنجاسته ، لا لكونه



[1] الكافي 3 : 57 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 264 / 770 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .
[2] الكافي 3 : 406 / 12 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 3 .

310

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست