responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 311


جزءاً لغير المأكول ؛ لأنّه - مضافاً إلى عدم كونه جزءاً له حقيقة لو كان وجوب الغسل لأجل كونه جزءاً ، لا للنجاسة ، لكان الواجب عدم استصحابه بأيّ وجه اتّفق ، ولا ريب في أنّه لا ينحصر التخلَّص منه بالغسل ، بل يحصل بتعريضه للشمس أو للنار حتّى تحصل اليبوسة له ، فإنّه لا عين له - كما ورد في الأخبار التعبير عنه : بأنّه ماء ، فراجع [1] .
وبالجملة : فالمستفاد عرفاً من الأمر بغسل الثوب من بول غير المأكول ليس إلَّا لكونه نجساً ، وبعد إلغاء الخصوصيّة يفهم من ذلك وجوب غسله من جميع النجاسات .
وحينئذٍ فنقول : إنّ الحكم بالاجتناب عن النجس في الصلاة لو ورد بلسان الأمر - كما هو المفروض وقد عرفت أنّ العرف يحكم - في باب الأوامر بتحقّق الامتثال بأوّل وجود حصل من الطبيعة المأمور بها [2] ، يكون مفادُ هذا النحو من الأمر بنظره ، وجوبَ إزالة النجاسة عن الثوب بحيث يصير خالياً عن جميع النجاسات ، ولذا لا يكتفي في امتثاله بغسل بعض أطرافه فقط .
وتوهّم : أنّ المأمور به هو غسل الثوب ، وغسل بعض الأطراف لا يصدق عليه أنّه غسل الثوب ، بل لا يتحقّق ذلك إلَّا بإزالة جميع النجاسات وغسله بأجمعه [3] .
مدفوع : بأنّ لازم ذلك هو أنّه لو تنجّس بعض أطرافه فقط لم يجب



[1] الكافي 3 : 55 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 / 714 ، المستطرفات ، ضمن السرائر 3 : 557 ، وسائل الشيعة 3 : 395 و 396 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 4 و 7 .
[2] تقدّم في الصفحة 309 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 66 .

311

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست