responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 301


للأعيان النجسة اليابسة كالعذرة النجسة اليابسة وغيرها ، فلا دلالة لها على حصول التطهير بالمسح بالحائط .
ثمّ إنّ نفس السؤال يدلّ على أنّ اعتبار التطهير بالماء كان أمراً واضحاً مفروغاً عنه ، غاية الأمر حصول الاشتباه في بعض الصور والموارد .
وأمّا الرواية الثانية فهي وإن كانت ظاهرة الدلالة إلَّا أنّها ضعيفة السند مضافاً إلى موافقتها للعامّة [1] التي توجب الظنّ بالصدور تقيّة . وأمّا الرواية الثالثة فلا دلالة لها ، بل الظاهر كونها كالروايات السابقة ، الدالَّة على انحصار تطهير البول في الغسل بالماء ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بمسح الذكر بالريق هو مسح المواضع الطاهرة منها ، والأمر به إنّما هو لتلبيس الأمر عليه عند وجدان البلل ، فهي ظاهرة في نجاستها عند عدم المسح بالريق أو العلم بكونها منه .
وممّا ذكرنا يظهر : أنّ حمل الرواية على التقيّة - كما فعله بعضهم [2] بعيد ، بعد كون الرواية ظاهرة في انحصار المطهّر في الغسل بالماء ؛ إذ لا وجه لهذا الحمل بعد هذا الظهور ، كما هو ظاهر .
حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء ثمّ إنّ ظاهر عبارة " الشرائع " المتقدّمة [3] حيث قيّد فيها عدم الإجزاء بصورة القدرة يوهم كفاية غير الماء مع عدم القدرة والاضطرار .
ولكن الظاهر عدم كونه مراداً للمحقّق ؛ لأنّ التفصيل مخالف للنصوص [4]



[1] الامّ 1 : 22 ، المجموع 2 : 125 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 162 ، جواهر الكلام 2 : 15 .
[3] تقدّم في الصفحة 299 .
[4] تقدّم في الصفحة 299 300 .

301

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست