responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 302


والفتاوى [1] ، بل قد ادُّعي الإجماع على عدم الفرق [2] ، فلا بدّ أن يكون المراد النظر إلى حكم الصلاة ونظائرها المشروطة بالطهارة ؛ بمعنى أنّ اعتبارها واشتراطها بها ، إنّما هو مع القدرة عليها ، وأمّا مع عدمها فيجتزى بغير الماء ؛ بمعنى أنّه لا بدّ من إزالته بغيره وإن لم يحصل التطهير بها .
ولكن لا يخفى أنّ هذه مسألة خلافيّة : ربما ينسب إلى المشهور الأوّل ، كما أنّه يحكى [3] عن بعض عدم وجوب إزالة العين عند تعذّر التطهير بالماء [4] .
واستدلّ للمشهور [5] بالمراسيل المعروفة المذكورة في الكتب الفقهيّة والأُصولية ، وهي الميسور لا يسقط بالمعسور [6] ، و ما لا يُدرك كلَّه لا يُترك كلَّه [7] ، وقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [8] .
ولكنّها - مضافاً إلى كونها مراسيل ، قد اشتهر ذكرها في كتب المتأخّرين فقط ، ولم يعلم من القدماء ذكرها ولا الاستدلال بها لا دلالة لها على لزوم تقليل النجاسة ، أو إزالة عينها مع بقاء أثرها ، أو غيرهما من الصور ، فإنّ موردها - خصوصاً الأخيرة منها هو ما إذا كان للمأمور به أفراد ومصاديق أو أجزاء أو



[1] الانتصار : 16 ، الخلاف 1 : 103 ، السرائر 1 : 96 ، المعتبر 1 : 124 ، تذكرة الفقهاء 1 : 124 ، قواعد الأحكام 1 : 3 / السطر 19 ، ذكرى الشيعة 1 : 169 ، الحدائق الناضرة 2 : 7 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 63 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 162 ، جواهر الكلام 2 : 16 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 435 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 63 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 162 ، ذخيرة المعاد : 17 / السطر 27 ، الحدائق الناضرة 2 : 21 .
[5] جواهر الكلام 2 : 16 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 63 .
[6] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 .
[7] عوالي اللآلي 4 : 58 / 207 .
[8] نفس المصدر .

302

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست