والفتاوى [1] ، بل قد ادُّعي الإجماع على عدم الفرق [2] ، فلا بدّ أن يكون المراد النظر إلى حكم الصلاة ونظائرها المشروطة بالطهارة ؛ بمعنى أنّ اعتبارها واشتراطها بها ، إنّما هو مع القدرة عليها ، وأمّا مع عدمها فيجتزى بغير الماء ؛ بمعنى أنّه لا بدّ من إزالته بغيره وإن لم يحصل التطهير بها . ولكن لا يخفى أنّ هذه مسألة خلافيّة : ربما ينسب إلى المشهور الأوّل ، كما أنّه يحكى [3] عن بعض عدم وجوب إزالة العين عند تعذّر التطهير بالماء [4] . واستدلّ للمشهور [5] بالمراسيل المعروفة المذكورة في الكتب الفقهيّة والأُصولية ، وهي الميسور لا يسقط بالمعسور [6] ، و ما لا يُدرك كلَّه لا يُترك كلَّه [7] ، وقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [8] . ولكنّها - مضافاً إلى كونها مراسيل ، قد اشتهر ذكرها في كتب المتأخّرين فقط ، ولم يعلم من القدماء ذكرها ولا الاستدلال بها لا دلالة لها على لزوم تقليل النجاسة ، أو إزالة عينها مع بقاء أثرها ، أو غيرهما من الصور ، فإنّ موردها - خصوصاً الأخيرة منها هو ما إذا كان للمأمور به أفراد ومصاديق أو أجزاء أو