الثاني من أحكام الخلوة : الاستنجاء قال المحقّق في " الشرائع " " ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة " ) * [1] . أقول : يدلّ على لزوم غسل البول بالماء الأخبار الكثيرة التي بعضها صريح في ذلك : منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال لا صلاة إلَّا بطهور ، ويُجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله [2] . ومنها : رواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال يُجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلَّا الماء [3] . ومنها : رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين [4] . ومنها : صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل
[1] شرائع الإسلام 1 : 10 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 . [4] تهذيب الأحكام 1 : 47 / 134 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 5 .