responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 298


فالواجب عليه استقبال غير الجهتين المحتملتين ، ولو تردّدت بين الجهات الثمانية فالذي يظهر من " المصباح " : أنّ الحكم كما في الشبهة غير المحصورة ، التي قام النصّ [1] والإجماع [2] على عدم وجوب الاحتياط فيها [3] .
ولكن لا يخفى أنّه لا يكون المقام من مصاديق الشبهة غير المحصورة ؛ لعدم إضافة الجهات على الثمانية ، وحينئذٍ فيصير المقام كالخمر المردّد بين ثمانية إناءات ، ولا سبيل لأحد إلى الالتزام بعدم وجوب الاحتياط فيها ، كما هو ظاهر ، وعلى هذا فاللازم الفحص عن القبلة عند إرادة التخلَّي لئلَّا يستقبلها أو يستدبرها ، وما ادّعاه ( قدّس سرّه ) من كون طريقة المتشرّعة على عدم الفحص عنها عند إرادة التخلَّي [4] ، ممنوع جدّاً .
ثمّ إنّه لو تعارض الاستقبال والاستدبار ودار الأمر بينهما ، فلا وجه لترجيح الثاني على الأوّل ؛ إذ لم يعلم أنّ المناط توهين القبلة المتحقّق في الأوّل دون الثاني ، وإلَّا يلزم عدم حرمة الثاني ، بل حرمة غيره من الجهتين الأُخريين ؛ إذ الاستدبار أقلّ توهيناً من غيره . نعم لو دار الأمر بينهما وبين مقابلة ناظر محترم يجب تقديمهما عليها ؛ للقطع بكون مراعاة الثاني أهمّ في نظر الشارع ، كما يظهر بملاحظة الأخبار الواردة فيه [5] ، فتتبّع .



[1] المحاسن : 495 / 597 ، وسائل الشيعة 25 : 119 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 5 ، انظر فرائد الأُصول 2 : 432 .
[2] فرائد الأُصول 2 : 430 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 58 .
[4] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 58 59 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 1 ، و 2 : 37 و 38 و 42 ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 8 و 9 و 11 .

298

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست