responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 288


حدود العورة الواجب سترها ثمّ إنّ المراد بالعورة التي يجب سترها ، ويحرم النظر إليها ، هي القُبُل والدبُر والبيضتان ؛ لدلالة العرف عليه ، وللآية الشريفة [1] الدالَّة على وجوب ستر الفرج وتحريم النظر إليه ؛ لأنّ الفرج لا يشمل أزيد من ذلك قطعاً .
ويدلّ عليه أيضاً : مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) ، قال : " العورة عورتان : القُبُل والدُّبُر ، والدُّبُر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " [2] .
وما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلَّا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) أو من رآه [3] متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال إنّ الفخذ ليست من العورة [4] .
ومرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) الفخذ ليس من العورة [5] .
ولا يخفى أنّ إسناد الصدوق الحكم المذكور إلى الإمام ( عليه السّلام ) - من دون



[1] النور ( 24 ) : 30 .
[2] الكافي 6 : 501 / 26 ، تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1151 ، وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[3] هكذا في التهذيب وهو الصحيح وفي الوسائل ( ط . الإسلامية ) : رآها .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1150 ، وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[5] الفقيه 1 : 67 / 253 ، وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 4 .

288

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست