responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 289


أن يروي عنه يشعر بل يدلّ على اعتماده على الرواية وكونها معتبرة عنده ، ففي الحقيقة يصير ذلك بمنزلة الشهادة على صدورها ؛ لكون رواتها موثّقين بنظره ، فلا مجال للإشكال على الاستدلال بها بمثل الإرسال ؛ لأنّ هذا النحو من الإرسال - في قبال ما إذا أسنده إلى الرواية ، فقال - مثلًا : روي كذا وكذا لا يضرّ بالاعتماد على الرواية .
ويؤيّد الحكم المذكور : ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله المرافقي " أنّه دخل حمّاماً بالمدينة ، فأخبره صاحب الحمّام : أنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ويدعوني فاطلي سائر بدنه " الحديث [1] .
وقد يستدلّ على أنّ العورة ما بين السرّة والركبة [2] : بما رواه بشير النبّال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الحمّام فقال ( عليه السّلام ) تريد الحمّام ؟
قلت : نعم فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار ، فغطَّى ركبتيه وسُرّته . . إلى أن قال : ثمّ قال هكذا فافعل [3] .
وفيه - مضافاً إلى ما في سنده من الإرسال وغيره ما لا يخفى من عدم الدلالة ، كما هو ظاهر .
وبما رواه في محكيّ " قرب الإسناد " عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه قال إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى



[1] الفقيه 1 : 65 / 250 ، وسائل الشيعة 2 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 18 ، الحديث 1 .
[2] الحدائق الناضرة 7 : 6 .
[3] الكافي 6 : 501 / 22 ، وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 5 ، الحديث 1 .

289

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست