responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276


- على أيّ تقدير على أنّ وجوب الوضوء إنّما يترتّب على نفس النجاسة ، ولا مدخليّة لإصابتها من المخرجين خاصّة .
ويؤيّده : أنّ الرواية تدلّ على نفي ناقضيّة الأشياء الخارجة من غير المخرجين ، لا نفي ناقضيّة الأشياء الخارجة منهما بحسب الطبع ولو خرجت من مخرج آخر غيرهما ، كما لا يخفى [1] .
الثالث : الريح ويظهر من الشيخ [2] والهمداني ( قدّس سرّهما ) [3] في طهارتهما أنّها أيضاً تكون ناقضة مطلقاً ، كالبول والغائط .
ولكن لا يخفى أنّ رواية الفضل المتقدّمة [4] التي يستفاد منها الإطلاق بأحد الوجهين المتقدّمين إنّما تكون متعرّضة للبول والغائط والنوم ، دون الريح ، فكونها في مقام البيان لا يجدي بالنسبة إلى الريح أصلًا ، وليست هنا رواية أُخرى تدلّ على إطلاق ناقضيّة الريح ؛ لأنّ أكثر الروايات الدالَّة على ناقضيّة الريح بهذا العنوان ، إنّما تكون : إمّا في مقام بيان أنّ وجوب إعادة الوضوء وبطلانه إنّما هو فيما لو أُحرزت وعلم بحدوثها وأمّا لو شكّ فيها فلا يبطل الوضوء ، وإمّا في مقام بيان بطلان ما اشتهر بين العامّة من القول بناقضية الأشياء الكثيرة فلا يستفاد منها الإطلاق بوجه .



[1] ولكن ذكر النوم مع البول والغائط يدلّ على أنّ المراد بسائر الأشياء ليس خصوص الأشياء الخارجة عن المخارج الأُخر بل يعمّ الجميع ، [ المقرر دام ظلَّه ] .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 396 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 11 .
[4] تقدّم في الصفحة 273 .

276

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست