responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 275


وبالجملة : فظهور الرواية في الإطلاق - بل صراحتها فيه ممّا لا ينبغي أن يُنكر ، فافهم وتأمّل .
هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ المعنى المذكور وإن كان احتماله - في حدّ نفسه ليس ببعيد ، إلَّا أنّه من جهة أنّ حمل الرواية عليه ، يوجب خروجها عن المحاورات العرفيّة ؛ لأنّ أهل العرف لا يفهمونه ، فهو يحتاج إلى تأمُّل وتدقيق بعيد جدّاً .
فالأولى في معنى الرواية أن يقال : إنّ ما عدا الستّة - التي وقع الاتّفاق على ناقضيّتها بين المسلمين من الأُمور المشهورة بين العامّة على قسمين :
قسم يخرج من الشخص من غير المخرجين ، كالنخامة والقيح والدم وغيرها .
وقسم لا يتّصف بوصف الخروج ، بل يكون من قبيل الأفعال ، كالتقبيل ومسّ الفرج ومثلهما .
وحينئذٍ فنقول : إنّ الرواية متعرّضة لعلَّة ناقضيّة الخارج من المخرجين ، ونفي ناقضيّة الخارج من غيرهما .
وحينئذٍ فالمراد بسائر الأشياء ليس جميع الأشياء المقابلة للنوم والغائط والبول ، بل المراد بها الأشياء الخارجة من غير المخرجين ، فيصير معنى الرواية : أنّ وجوب الوضوء عندما يخرج من الطرفين خاصّة ، دون غيره من الأشياء الخارجة من المخارج الأُخر ، إنّما هو لأنّهما طريقان للنجاسة ، دون سائر المخارج ؛ إذ ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة إلَّا منهما ، وعليه فلا تكون الرواية متعرّضة إلَّا لجهة واحدة ، وهي علَّة اختصاص الناقضيّة بالخارج من الطرفين ، دون سائر المخارج .
ولكن لا يخفى أنّ دلالتها على الإطلاق - حينئذٍ قويّة أيضاً ؛ لأنّها تدلّ

275

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست