responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 257


وتقريب دلالتهما على المطلوب : أنّ ظاهر الروايتين عدم صحّة الصلاة في الثوب الذي أصابه بول السنّور أو خمر أو مسكر حتّى يغسل ، ومن المعلوم أنّ غسل الثوب ليس شرطاً تعبّديّاً لصحّة الصلاة ، بل اعتباره إنّما هو لحصول الطهارة - المعتبرة فيها به ، فلو كان غير الغسل أيضاً مطهّراً ، لم يكن وجه لجعله غاية لعدم الصحّة ، ومن المعلوم أيضاً عدم اختصاصهما بخصوص الثوب حتّى يقال : إنّ طريق تطهير الثوب منحصر بالغسل ، كما لا يخفى .
ففيه : أنّ الظاهر كون الروايتين في مقام بيان عدم صحّة الصلاة في الثوب المعروض للنجاسة ، وأنّ الصلاة مشروطة بخلوّه عنها ، وأمّا ظهورهما في تحديد التطهير ؛ وأنّ العلاج الذي تصحّ معه الصلاة إنّما هو خصوص الغسل بالماء ، فلا .
فظهر من جميع ما ذكرنا : أنّه ليس في البين إلَّا قاعدة " كلّ نجس منجِّس " ، واستصحاب النجاسة في مورد الشكّ في بقائها - الناشئ من الشكّ في مطهّريّة شيء وإن كان جارياً ، إلَّا أنّه لا يجري في المقام ؛ للعلم بحصول الطهارة بعد زوال العين ؛ إمّا لعدم تأثّره أصلًا وإمّا لكون الزوال مطهّراً ، فالأمر دائر في المقام بين الحكم بعدم النجاسة من رأس وتخصيص تلك القاعدة ، وبين الحكم بها ما دامت عينها باقية ، ولازم ذلك عدم تحقّق التخصيص بوجه ، ولا شكّ أنّ أصالة عدم التخصيص تعيّن الوجه الثاني ، والقاعدة بضميمة كون الطهارة بعد الزوال ضروريّة - كما عرفت تنتج كون الزوال مطهّراً . فالأقوى هو الوجه الثاني .
الكلام في ثمرة الوجهين نعم يبقى الكلام في ثمرة الوجهين ، فنقول : تظهر الثمرة فيما لو شكّ في بقاء عين النجاسة في بدن الحيوان ، فلو قلنا بعدم تأثير عين النجاسة في تنجيس الحيوان فاستصحاب بقاء عين النجاسة لا يثبت نجاسة الماء الملاقي له ؛ وذلك

257

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست