يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في الأبواب المختلفة ، والسيرة المستمرّة من زمان النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إلى يومنا هذا . الاستدلال بالأخبار على المقام أمّا الأخبار : فمنها : ما وردت في عدم وجوب التحرّز والاجتناب عن أبوال ما يؤكل لحمه ، وعدم وجوب غسل ملاقيه [1] ، مع أنّ من الواضح ملاقاة محلَّها للنجاسة ، مثل المنيّ وغيره ، والعلم بعدم حصول مطهّر شرعي . ودعوى : أنّها واردة في مقام بيان حكم أبوال ما يؤكل لحمه ؛ من حيث إنّها بول ، فلا ينافي النجاسة من حيثيّة أُخرى . يدفعها : أنّ الظاهر كونها في مقام بيان الحكم الفعلي ، فثبوت النجاسة من جهة أُخرى ينافيه . ومنها : ما وردت في حكم المائع الذي وقعت فيه الفأرة وخرجت حيّة ؛ من الأخبار الدالَّة على عدم انفعاله بمجرّد ذلك [2] ، مع أنّ الفأرة لا تخلو من نجاسة بعض أجزائها دائماً ، ولا أقلّ من نجاسة مخرج بولها وغائطها ، ومن المعلوم أنّ احتمال حصول التطهير منتفٍ في مثل الفأرة قطعاً . وغيرهما من الأخبار الكثيرة الواردة في سائر الأبواب ، التي يستفاد منها ذلك بنحو الوضوح .
[1] الكافي 3 : 57 / 1 و 2 ، و : 58 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 246 / 710 ، و : 264 / 771 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 2 و 4 و 5 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 24 / 59 ، وسائل الشيعة 1 : 240 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 4 .