responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في الأبواب المختلفة ، والسيرة المستمرّة من زمان النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إلى يومنا هذا .
الاستدلال بالأخبار على المقام أمّا الأخبار :
فمنها : ما وردت في عدم وجوب التحرّز والاجتناب عن أبوال ما يؤكل لحمه ، وعدم وجوب غسل ملاقيه [1] ، مع أنّ من الواضح ملاقاة محلَّها للنجاسة ، مثل المنيّ وغيره ، والعلم بعدم حصول مطهّر شرعي .
ودعوى : أنّها واردة في مقام بيان حكم أبوال ما يؤكل لحمه ؛ من حيث إنّها بول ، فلا ينافي النجاسة من حيثيّة أُخرى .
يدفعها : أنّ الظاهر كونها في مقام بيان الحكم الفعلي ، فثبوت النجاسة من جهة أُخرى ينافيه .
ومنها : ما وردت في حكم المائع الذي وقعت فيه الفأرة وخرجت حيّة ؛ من الأخبار الدالَّة على عدم انفعاله بمجرّد ذلك [2] ، مع أنّ الفأرة لا تخلو من نجاسة بعض أجزائها دائماً ، ولا أقلّ من نجاسة مخرج بولها وغائطها ، ومن المعلوم أنّ احتمال حصول التطهير منتفٍ في مثل الفأرة قطعاً .
وغيرهما من الأخبار الكثيرة الواردة في سائر الأبواب ، التي يستفاد منها ذلك بنحو الوضوح .



[1] الكافي 3 : 57 / 1 و 2 ، و : 58 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 246 / 710 ، و : 264 / 771 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 2 و 4 و 5 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 24 / 59 ، وسائل الشيعة 1 : 240 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 4 .

253

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست