responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 252


إنّما الكلام والإشكال فيما إذا علم عدمه - أي عدم حصول مطهّر شرعيّ فالمحكيّ عن " نهاية " العلَّامة اعتبار احتمال حصول التطهير الشرعي في الحكم بالطهارة ، خلافاً للأكثر [1] .
< فهرس الموضوعات > أدلَّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ < / فهرس الموضوعات > أدلَّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ وقد يستدلّ [2] لعدم الاعتبار بموثّقة عمّار المتقدّمة [3] ، الدالَّة على أنّ حرمة التوضّي والشرب تدور مدار رؤية الدم في منقاره ، فلو لم يُرَ الدم - سواء كان موجوداً فزال أم لم يكن ، وسواء علم في الأوّل بعدم حصول التطهير أم لم يعلم يجوز التوضّي والشرب .
ولكن لا يخفى أنّ الظاهر كون الرواية متعرّضة لحكم صورتي الشكّ والعلم ؛ بمعنى أنّ الشكّ ليس كالعلم ، بل يجوز الاستعمال معه ، لا لحكم الرؤية الفعليّة وعدمها ، فالرواية إنّما تكون في مقام بيان أنّ الشكّ في القذارة ، لا يؤثّر في وجوب التحرّز والاجتناب ، بخلاف العلم ، ومنه يعلم أنّه لا دلالة في الزيادة التي نقلها الشيخ على ذلك [4] ، فإنّ الظاهر كونها أيضاً مسوقة لبيان حكم الصورتين واختلافهما .
< فهرس الموضوعات > تحقيق المقام < / فهرس الموضوعات > تحقيق المقام والإنصاف : أنّ عموميّة الحكم وشموله لصورة العلم بعدم حصول مطهّر شرعي ، واضح ضروريّ لا يحتاج في الاستناد له إلى مثل رواية عمّار ، بل



[1] نهاية الإحكام 1 : 239 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 360 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 375 .
[3] تقدّمت في الصفحة 248 .
[4] الإستبصار 1 : 25 / 64 .

252

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست