إنّما الكلام والإشكال فيما إذا علم عدمه - أي عدم حصول مطهّر شرعيّ فالمحكيّ عن " نهاية " العلَّامة اعتبار احتمال حصول التطهير الشرعي في الحكم بالطهارة ، خلافاً للأكثر [1] . < فهرس الموضوعات > أدلَّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ < / فهرس الموضوعات > أدلَّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ وقد يستدلّ [2] لعدم الاعتبار بموثّقة عمّار المتقدّمة [3] ، الدالَّة على أنّ حرمة التوضّي والشرب تدور مدار رؤية الدم في منقاره ، فلو لم يُرَ الدم - سواء كان موجوداً فزال أم لم يكن ، وسواء علم في الأوّل بعدم حصول التطهير أم لم يعلم يجوز التوضّي والشرب . ولكن لا يخفى أنّ الظاهر كون الرواية متعرّضة لحكم صورتي الشكّ والعلم ؛ بمعنى أنّ الشكّ ليس كالعلم ، بل يجوز الاستعمال معه ، لا لحكم الرؤية الفعليّة وعدمها ، فالرواية إنّما تكون في مقام بيان أنّ الشكّ في القذارة ، لا يؤثّر في وجوب التحرّز والاجتناب ، بخلاف العلم ، ومنه يعلم أنّه لا دلالة في الزيادة التي نقلها الشيخ على ذلك [4] ، فإنّ الظاهر كونها أيضاً مسوقة لبيان حكم الصورتين واختلافهما . < فهرس الموضوعات > تحقيق المقام < / فهرس الموضوعات > تحقيق المقام والإنصاف : أنّ عموميّة الحكم وشموله لصورة العلم بعدم حصول مطهّر شرعي ، واضح ضروريّ لا يحتاج في الاستناد له إلى مثل رواية عمّار ، بل
[1] نهاية الإحكام 1 : 239 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 360 . [2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 375 . [3] تقدّمت في الصفحة 248 . [4] الإستبصار 1 : 25 / 64 .