responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 251


ابن سنان [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه [2] .
فإنّه يرد على الاستدلال بها : - مضافاً إلى جميع ما يرد على الاستدلال بالرواية المتقدّمة أنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة ، كما هو غير خفيّ .
هذا كلَّه مضافاً إلى دلالة الأخبار الكثيرة على جواز استعمال سؤر غير المأكول [3] ، وأنّ حرمة سؤر الكلب لكونه رجساً نجساً - كما في بعضها [4] فالأقوى ما ذهب إليه المشهور .
تتمّة : حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " ويكره سؤر الجلَّال ، وسؤر ما أكل الجيف ؛ إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة " ) * [5] .
أقول : لا إشكال في نجاسة السؤر مع عدم خُلوّ الجزء الملاقي من الحيوان للماء من النجاسة العينيّة . كما أنّه لا إشكال في الطهارة مع الشكّ فيها ، أو مع العلم واحتمال حصول مطهّر شرعيّ .



[1] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 356 .
[2] الكافي 3 : 9 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 224 / 642 ، وسائل الشيعة 1 : 231 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 5 ، الحديث 1 .
[3] الكافي 3 : 9 / 4 ، الفقيه 1 : 8 / 11 ، تهذيب الأحكام 1 : 225 / 644 و 647 ، و : 227 / 649 و 653 و 654 ، الاستبصار 1 : 18 / 39 ، و : 19 / 41 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 6 ، و : 227 ، الباب 2 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 و 647 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 و 41 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 و 6 .
[5] شرائع الإسلام 1 : 8 .

251

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست