responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 250


هي السالبة الجزئيّة ، مضافاً إلى كون الرواية موثوقاً بها لوثاقة رواته . نعم الإشكال بلزوم تخصيص الأكثر حقّ لا محيص عنه .
ثمّ إنّه أجاب عن الاستدلال في " المصباح " بما حاصله : منع دلالة الرواية على المفهوم ، ولذا لم يفهم السائل من كلامه ( عليه السّلام ) حكم كلّ ما لا يؤكل لحمه ، فسأله بعد ذلك عن ماءٍ شرب منه باز . . إلى آخره ، فأجابه بقوله ( عليه السّلام ) كلّ شيء من الطير . .
إلى آخره ، فلو كان لجوابه الأوّل مفهوم عامّ لكان بين الجوابين معارضة ، مع أنّ الناظر إليهما لا يلتفت إلى المعارضة أصلًا . نعم يفهم من تقييد الموضوع في مقام إعطاء القاعدة : أنّ جواز التوضّي وانتفاء البأس في أفراد غير المأكول غير مطَّرد ؛ لأنّ هذا هو النكتة الظاهرة التي تنسبق إلى الذهن في مثل المقام ، وأمّا ظهورها في العلَّيّة المنحصرة فلا [1] . انتهى .
ولكن لا يخفى على الناظر في الرواية أنّ الظاهر تعدّد السؤال ، ويمكن أن يكون السائل أيضاً متعدّداً ، بل الظاهر كونه كذلك ، فإنّ الراوي إنّما نقل السؤال والجواب الواقعين بين الإمام ( عليه السّلام ) والأشخاص المتعدّدين متعاقبَين ، وليس ذلك دليل على ترتّب السؤال من شخص واحد أو من أشخاص ، ولذا زاد في الرواية - على ما نقله الشيخ قوله : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال إن كان في منقارها قذرٌ لم يُتوضَّأ منه ولم يُشرب ، وإن لم يعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب [2] ، فإنّه لو كان السائل واحداً ، وكان السؤال في مجلس واحد ، لم يكن وجه للسؤال عن ماء شربت منه الدجاجة ، بعد حكم الإمام ( عليه السّلام ) بجواز الوضوء والشرب من سؤر كلّ ما يؤكل لحمه ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر : عدم صحّة الاستدلال بصحيحة عبد الله



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 356 .
[2] الإستبصار 1 : 25 / 64 .

250

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست