responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 25


- حينئذٍ كون كلّ منهما مشتملًا على مادّة يخرج الماء منها ، هذا مضافاً إلى أنّ المخزن المتّصل بالحياض ليس مورداً للابتلاء حتّى يُسأل عنه ، وإنّما كان محلّ الابتلاء خصوص تلك الحياض الواقعة في الحمّام .
ثالثتها : كون ماء تلك الحياض غير بالغ حدّ الكرّ غالباً ، وهو كذلك على ما هو المتعارف الموجود في الخارج ، ويؤيّده وقوع السؤال عنه في الأخبار الكثيرة [1] ، مع أنّه لو كان بالغاً حدّ الكُرّ لم يحتجْ إلى السؤال لوضوح حكم الكرّ .
وبعد ثبوت هذه المقدّمات ، يُستفاد من الرواية عدم الفرق في الماء الجاري بين القليل والكثير ، وينقدح بطلان ما أُورد - أو يمكن أن يُورد على الاستدلال بالرواية [2] ، فراجع وتأمّل .
كلام العلَّامة في المقام ونقده ومستند العلَّامة ( قدّس سرّه ) فيما ذهب إليه من التفصيل [3] ، مفهوم الأخبار الكثيرة الدالَّة على أنّ الماء إذا بلغ قدر كُرّ لم ينجّسه شيء [4] ، فإنّ مفادها : أنّ العلَّة المنحصرة والسبب الوحيد لعدم تنجّس الماء ، هو بلوغه قدر الكُرّ ، فينتفي مع انتفائها ، من دون فرق بين الجاري وغيره .
وتحقيق الجواب يتوقّف على بيان حال المفهوم ، وأنّه هل يصلح لأن يعارض المنطوق أم لا ؟ وإن كان هذا البحث خارجاً عن البحث الفقهي .
فنقول : قد اشتهر بين المتأخّرين من الأُصوليّين : أنّ تعليق الحكم على



[1] راجع وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 .
[2] انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 75 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 17 .
[4] راجع وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .

25

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست