responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 26


شرط أو وصف أو غيرهما من القيود ، يفيد كون ذلك الشرط أو الوصف أو القيد الآخر ، علَّة منحصرة لثبوت ذلك الحكم ؛ بحيث ينتفي الحكم بمجرّد انتفاء ما عُلَّق عليه ، كانتفاء كلّ معلول بانتفاء علَّته المنحصرة .
وهذا المعنى المعروف منافٍ لما يقتضيه التتبّع في الاستعمالات العرفيّة ، فإنّ الظاهر أنّه بحسبها لا يفيد تعليق الحكم على مثل الشرط إلَّا مجرّد دخالته في الحكم ، أمّا كون ذلك الشرط علَّة فلا يُستفاد منه ، فضلًا عن أن يكون علَّة منحصرة ؛ ألا ترى أنّه لو قيل : إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة ، لا يستفاد منه كون طلوع الشمس علَّة منحصرة لحدوث الحرارة وإلَّا لزم أن تكون هذه القضيّة كاذبة مخالفة للواقع - وهو خلاف الواقع فبعد فرض الصدق وعدم كون الاستعمال مجازياً - كما هو واضح يدلّ ذلك على أنّ التعليق بالشرط لا يفيد إلَّا مجرّد دخالته في الحكم ، وهذا هو الموافق لحكم العقل أيضاً فإنّه يحكم بأنّ المتكلَّم المختار إذا أخذ في موضوع حكمه قيداً ، فاللازم الحكم بدخالة القيد في الحكم المذكور ؛ صوناً لكلامه عن اللَّغويّة عكس باب الإطلاق ، فإنّ العقل يحكم في ذلك الباب بأنّه إذا فرض كون المتكلَّم في مقام البيان ، ولم يأخذ قيداً في متعلَّق الحكم ، فاللازم الحكم بكون موضوع حكمه نفس الطبيعة بلا قيد ، وكما أنّ تقييد الموضوع بدليل آخر لا يُنافي ذلك الإطلاق ، بل الواجب حمله عليه ، فكذلك ثبوت الحكم فيما نحن فيه مع قيد آخر لا ينافي تعليقه على القيد الأوّل ، فتدبّر .
وفي المقام لا يستفاد من تلك الأخبار إلَّا مجرّد أنّ بلوغ الماء قدر كُرّ ، له دخالة في الاعتصام وعدم التنجّس ، ولا يُنافي ذلك أنّ اتّصافه بكونه جارياً أيضاً موجب لعدم الانفعال .
نعم المستفاد من تلك الأخبار : أنّ ذلك الحكم لا يترتّب على طبيعة الماء

26

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست