responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 248


فنجاسة سؤر الكلب ونظائره خارجة عن موضوع البحث في المقام ؛ لأنّ نجاسته ليست إلَّا لكونه ملاقياً لنجس العين ، لا لكونه سؤر لها .
حول التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله في الوضوء والشرب إذا عرفت هذا فنقول : ذهب المشهور إلى ثبوت التلازم بين طهارة السؤر التابعة لطهارة ذي السؤر - كما هو المشهور ، بل المتّفق عليه [1] وبين جواز استعماله في الوضوء والشرب ونحوهما [2] ، خلافاً للشيخ ( قدّس سرّه ) في " المبسوط " [3] ، والحلَّي في " السرائر " [4] وصاحب " المهذّب " [5] ؛ حيث أنكروا الملازمة بين الطهارة وجواز الاستعمال ، فمنعوا استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه - من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلَّا ما لا يمكن التحرّز عنه ، كالهرّة والفأرة ونحوهما .
ومستندهم في ذلك : موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال كلّ ما أُكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب .
وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب [6] .



[1] مفتاح الكرامة 1 : 82 / السطر 6 ، جواهر الكلام 1 : 368 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 371 .
[2] انظر جواهر الكلام 1 : 368 .
[3] المبسوط 1 : 10 .
[4] السرائر 1 : 85 .
[5] المهذّب 1 : 25 .
[6] الكافي 3 : 9 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 228 / 660 ، الإستبصار 1 : 25 / 64 ، وسائل الشيعة 1 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 4 ، الحديث 2 .

248

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست