فنجاسة سؤر الكلب ونظائره خارجة عن موضوع البحث في المقام ؛ لأنّ نجاسته ليست إلَّا لكونه ملاقياً لنجس العين ، لا لكونه سؤر لها . حول التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله في الوضوء والشرب إذا عرفت هذا فنقول : ذهب المشهور إلى ثبوت التلازم بين طهارة السؤر التابعة لطهارة ذي السؤر - كما هو المشهور ، بل المتّفق عليه [1] وبين جواز استعماله في الوضوء والشرب ونحوهما [2] ، خلافاً للشيخ ( قدّس سرّه ) في " المبسوط " [3] ، والحلَّي في " السرائر " [4] وصاحب " المهذّب " [5] ؛ حيث أنكروا الملازمة بين الطهارة وجواز الاستعمال ، فمنعوا استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه - من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلَّا ما لا يمكن التحرّز عنه ، كالهرّة والفأرة ونحوهما . ومستندهم في ذلك : موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال كلّ ما أُكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب [6] .