responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 249


فإنّ مفهوم قوله ( عليه السّلام ) كلّ ما أُكل لحمه . .
إلى آخره - بناءً على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنى الشرط هو عدم جواز التوضّي والشرب بكلّ ما لا يؤكل لحمه ؛ لأنّ العلَّة المنحصرة للجواز - بناء على هذا كونه سؤراً للمأكول فإذا انتفى انتفى الجواز ، وإلَّا لزم خلاف ما هو المفروض من العلَّيّة المنحصرة .
ولكن قد عرفت سابقاً إنكار دلالة القضيّة الشرطية على المفهوم ، فضلًا عن القضيّة الوصفيّة [1] ، وعلى تقدير القول بها فمن الواضح أنّ مفهوم الموجبة الكلَّيّة هي السالبة الجزئيّة .
وما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) من انحلال القضيّة إلى قضايا متعدّدة ، فيصير مفهوم الموجبة الكلَّيّة السالبة الكلَّيّة [2] .
قد عرفت ما فيه : من منع الانحلال المستلزم للتعليقات المتعدّدة حسب تعدّد الأفراد ، المستلزمة لثبوت العلَّيّة لكلّ واحد منها [3] ، فإنّ من الواضح أنّه ليس في البين إلَّا تعليق واحد ، غاية الأمر أنّ المعلَّق عامّ وذلك لا يوجب كثرة التعليق المستفاد منه المفهوم ، كما هو واضح .
ومن هنا يظهر : أنّ تسليم المفهوم على نحو السالبة الكلَّيّة ، والاستشكال في الاستدلال ؛ من طريق ضعف سند الرواية ولزوم تخصيص الأكثر - كما يظهر من الشيخ ( قدّس سرّه ) في " كتاب الطهارة " [4] ليس بصحيح ، فإنّك عرفت أنّ المفهوم هنا



[1] تقدّم في الصفحة 201 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 318 .
[3] تقدّم في الصفحة 203 .
[4] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 372 .

249

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست