responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > الأسئار < / فهرس الموضوعات > الأسئار < فهرس الموضوعات > معنى السؤر < / فهرس الموضوعات > معنى السؤر وليعلم أنّ كلمات اللغويّين في معنى السؤر مختلفة : فيظهر من بعضهم الاختصاص ببقيّة الشرب [1] ، وعن بعضهم الشمول لبقيّة الطعام [2] ، وعن ثالث مطلق البقيّة [3] .
والظاهر - كما يساعد عليه العرف أنّها عبارة عن بقيّة المائعات بلا اختصاص بالماء مع المباشرة غير خالية عن السراية بنظر العرف ، بل يمكن دعوى شموله للجامدات الرطبة ، كالرطب إذا باشر بعض أطرافه ؛ لأنّها أيضاً لا تخلو عن السراية بنظرهم .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ مورد البحث هنا هي الأحكام المترتّبة على السؤر بما أنّه سؤر ، لا بما أنّه ماء قليل ملاقٍ لذي السؤر ، فيترتّب عليه حكمه من حيث الطهارة والنجاسة .



[1] الصحاح 2 : 675 .
[2] لسان العرب 6 : 132 .
[3] القاموس المحيط 2 : 44 .

247

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست