responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 209


عينه موجودة في المحلّ ، وبين ما إذا لم تكن بالفعل موجودة ، ولكن كانت نجاسته مستندة إليه .
والطعن في السند من جهة الإرسال [1] ، مندفع : بأنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) رواها في محكيّ " الخلاف " مع نسبة الرواية إلى العيص بقوله : " روى العيص " [2] ، وهذا ظاهر في وجدان الرواية في كتابه ، وطريق الشيخ إليه حسن ، بل صحيح ، كما يظهر من " الفهرست " [3] ، فالرواية تامّة من حيث الدلالة ، خالية عن الضعف والإرسال وغيرهما من علل الحديث .
فانقدح من جميع ما ذكرنا : أنّ الأقوى هو القول بنجاسة الغُسالة مطلقاً ؛ من دون فرق بين الغسلة المزيلة والمطهّرة أصلًا ، كما ظهر لك ممّا عرفت .
الاستدلال على طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء ثمّ إنّه قد يستدلّ [4] على القول بالطهارة بالأخبار الواردة في طهارة ماء الاستنجاء [5] ؛ بتقريب : أنّه لا خصوصيّة له بنظر العرف ، فلا فرق عندهم بين أن يكون الماء مستعملًا في غسل محلّ النجو ، وبين أن يكون مستعملًا في تطهير غيره ، بل الثاني أولى من حيث عدم عروض النجاسة له من ماء الاستنجاء .
وأنت خبير : بأنّه لا يجوز إلغاء الخصوصيّة بعد ملاحظة أنّ الشارع وسّع



[1] المعتبر 1 : 90 ، ذكرى الشيعة 1 : 84 ، جواهر الكلام 1 : 347 .
[2] الخلاف 1 : 179 .
[3] الفهرست : 121 / 536 .
[4] جواهر الكلام 1 : 345 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 317 .
[5] راجع وسائل الشيعة 1 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 .

209

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست