responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 203

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


الإطلاق بالنسبة إلى الأحوال .
وما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) من ثبوت العموم الأفرادي في المفهوم بالنسبة إلى جميع أنواع النجاسات ؛ لأنّ المستفاد من الرواية : أنّ البلوغ إلى مقدار الكُرّ علَّة منحصرة لعدم تنجّسه بكلّ واحدٍ واحدٍ من أنواع النجاسات ، فبارتفاعه يرتفع المعلول في جميعها ، فلا يلزم ثبوت الإطلاق الأحوالي فيه [1] .
أيضاً مخدوش ؛ لأنّه - مضافاً إلى عدم صحّته ؛ لأنّ العلَّيّة المنحصرة إنّما تستفاد من التعليق ، والمفروض أنّه لا يكون متعدّداً ؛ لأنّ المعلَّق متعدّد ، لا أنّ التعليق كذلك لا يجيء في الإطلاق الأحوالي بعد عدم انحلاله إلى خصوصيّات الأحوال ، كما في الأنواع لو سُلَّم فيها .
وبالجملة : فالتمسّك بالمفهوم في غاية الإشكال ، كما عرفت .
فاللازم الاستدلال بالأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة بالتقريب المتقدّم [2] ، الذي يرجع إلى إلغاء الخصوصيّات والكيفيّات الحاصلة للملاقاة بنظر العرف ، فإنّه يفهم منها : أنّ المؤثّر في الانفعال إنّما هي نفس الملاقاة ؛ من دون مدخليّة أمر زائد عليها .
الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة ثمّ إنّه قد يُتمسّك للقول بطهارة الغُسالة ببعض القواعد :
منها : أنّه يشترط في المطهِّر أن يكون طاهراً ؛ لأنّ فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطياً له ، وحينئذٍ فلو قلنا بنجاسة الماء بمجرّد ملاقاته مع المحلّ



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 318 .
[2] تقدّم في الصفحة 199 .

203

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست