responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 200


الواردة في السمن والزيت [1] هل يتوهّم أحد : أنّ هذا الحكم منحصر بوقوع الفأرة في السمن ؛ بحيث لو وقع السمن الذائب عليها لا يجري فيه هذا الحكم ؟ ! ولذا لم يذهب أحد من الأصحاب إلى الفرق بين الحالتين في السمن وغيره من المائعات ، مع أنّه لم يرد نصّ على عدم الفرق أصلًا ، وليس ذلك إلَّا لأنّ المستفاد من الرواية ، أنّ النجاسة المترتّبة عليها حرمة الأكل ، إنّما هي مسبّبة عن نفس ملاقاة السمن الذائب مع الميتة ؛ بلا فرق بين الحالات أصلًا .
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلَّة الواردة في انفعال الماء القليل ونحن نقول : أيّ فرق بين هذه الرواية وبين الأدلَّة الواردة في انفعال الماء القليل [2] ؟ ! فكما أنّ علَّة نجاسة السمن في الأُولى هي نفس الملاقاة ؛ من دون فرق بين الحالات ، فكذلك منشأ تحقّق النجاسة في الثانية أيضاً ، هو مجرّد الملاقاة بأيّ وجه اتّفق وأيّة كيفيّة تحقّق .
فالإنصاف : أنّه لو أخلي الذهن في مقام فهم الروايات عن بعض الشبهات ، لا يبقى مجال للارتياب فيما ذكرنا .
هذا مضافاً إلى الإطلاق الأحوالي الثابت في مفهوم المستفيضة المعروفة الماء إذا بلغ قدر كُرّ لم ينجّسه شيء [3] ، كالإطلاق الأحوالي الثابت في منطوقه .



[1] تقدّمت في الصفحة 193 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 .
[3] الكافي 3 : 2 / 2 ، الفقيه 1 : 8 / 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، و : 226 / 651 ، الاستبصار 1 : 6 / 1 ، و 20 / 45 ، و : 23 / 57 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .

200

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست